responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 105

1- صيغة الأمر

صيغة الأمر هي نحو «اذهب» «صلّ» «صم» «جاهد» ... إلى غير ذلك من الأوامر.

و المقرّر بين الأصوليين عادة هو القول بأنّ هذه الصيغة تدلّ لغة على الوجوب (1).

و هذا القول يدعونا إلى أن نتساءل: هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن صيغة فعل‌


(1) سؤال: ما معنى قول علمائنا: إن صيغة الأمر تدل على الوجوب، و اذكر السبب؟

الجواب: المعنى هو أن صيغة الأمر تدل على النسبة الوجوبية، و السبب هو أن صيغة الأمر حرف فيلزم أن يكون معناها نسبة.

سؤال ثاني: النسبة لا بد أن تكون بين طرفين لأنها ربط بين طرفين، ما هما هذان الطرفان؟

الجواب: الطرفان هما أنت و الصلاة في مثال «صلّ»، فكأنّ الأمر يدفعك نحو الصلاة.

ثم يقول في آخر البحث بأن صيغة الأمر تدلّ على النسبة الإلزامية- لا الاستحبابية و لا مطلق المطلوبية الأعم من الوجوب و الاستحباب- بدليل التبادر. هذا خلاصة البحث.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست