صيغة الأمر هي نحو «اذهب» «صلّ» «صم» «جاهد» ... إلى غير ذلك من الأوامر.
و المقرّر بين الأصوليين عادة هو القول بأنّ هذه الصيغة تدلّ لغة على الوجوب (1).
و هذا القول يدعونا إلى أن نتساءل: هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن صيغة فعل
(1) سؤال: ما معنى قول علمائنا: إن صيغة الأمر تدل على الوجوب، و اذكر السبب؟
الجواب: المعنى هو أن صيغة الأمر تدل على النسبة الوجوبية، و السبب هو أن صيغة الأمر حرف فيلزم أن يكون معناها نسبة.
سؤال ثاني: النسبة لا بد أن تكون بين طرفين لأنها ربط بين طرفين، ما هما هذان الطرفان؟
الجواب: الطرفان هما أنت و الصلاة في مثال «صلّ»، فكأنّ الأمر يدفعك نحو الصلاة.
ثم يقول في آخر البحث بأن صيغة الأمر تدلّ على النسبة الإلزامية- لا الاستحبابية و لا مطلق المطلوبية الأعم من الوجوب و الاستحباب- بدليل التبادر. هذا خلاصة البحث.