responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 107

عن شوق أضعف و رغبة أقل درجة. و على هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل: إن صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الارسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد و إلزام أكيد، و لهذا يدخل معنى الالزام و الوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن تصبح صيغة فعل الأمر مرادفة لكلمة الوجوب.

و ليس معنى دخول الالزام و الوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب. و لكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، و استعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرّره الشبه القائم بين الاستحباب و الوجوب.

و الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر، فإنّ المنسبق إلى ذهن العرف ذلك، بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلّف بصيغة الأمر و لم يأت المكلّف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر و يلام على تخلّفه عن الامتثال، و ليس ذلك إلّا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ و تبادره، و التبادر علامة الحقيقة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست