مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
الدلائل في شرح منتخب المسائل
نویسنده :
الطباطبائي القمي، السید تقي
جلد :
1
صفحه :
743
الجزء الأول
3
[مقدمة المؤلف]
3
[في أحكام التقليد]
5
كتاب الطهارة
31
[في المياه]
33
[في كيفيّة التطهير بالماء]
33
[في أحكام العصير العنبي]
71
[في كيفية تطهير المتنجس]
85
[في أحكام المسجد]
97
[في أحكام الميتة]
105
[في أحكام الطهارة]
117
في النجاسات
127
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط]
129
[الثالث: المني من الحيوان ذي النفس]
139
[الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس و أجزائه التي تحلّها الحياة]
141
[الخامس: الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة]
151
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريّان]
159
[الثامن: الخمر]
163
[التاسع: الفقاع]
167
[العاشر: الكافر]
168
في المطهّرات
189
[الأوّل: الماء المطلق]
191
[الثاني: الأرض]
196
[الثالث: الشمس]
203
[الرابع: الاستحالة]
210
[الخامس: ذهاب ثلثي العصير بالغليان بالنار]
215
[السابع: الإسلام]
217
[الثامن: التبعيّة]
220
[التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان]
223
[العاشر: الغيبة]
223
[الحادي عشر: الأحجار و الخرق في الاستنجاء]
225
[الثاني عشر: الاستبراء من البول]
225
[الثالث عشر: انفصال الغسالة عن المغسول]
225
[الرابع عشر: خروج ما يعتاد خروجه من الدم عند الذبح و النحر]
225
[الخامس عشر: استبراء الحيوان الجلّال المحلّل في الأصل]
225
[في التخلي]
227
فصل في أحكام التخلّي
227
[آداب التخلّي]
254
[في ماء الاستنجاء]
259
[الكلام في انفعال الماء القليل]
271
[الكلام في الماء الكر]
281
[في عدم وجوب الاستبراء بعد البول أو المني]
284
في الوضوء
291
[فصل في ما يجب له الوضوء]
293
[الأوّل: الصلاة الواجبة و في حكمها الأجزاء المنسيّة]
293
[الثاني: الطواف الواجب]
294
[الثالث: مسّ كتابة القرآن]
295
[الرابع: النذر و العهد و اليمين]
298
[موجبات الوضوء و مبطلاته]
299
[الأوّل البول]
299
[الثاني و الثالث الغائط و الريح]
299
[الرابع النوم الغالب على السمع و البصر]
300
[الخامس و السادس و السابع الجنون و الإغماء و السكر]
303
[الثامن الرطوبة المشتبهة الخارجة من الحشفة قبل الاستبراء أو حاله]
305
[التاسع الاستحاضة قليلة كانت أو متوسّطة أو كثيرة.]
305
[العاشر الحيض]
305
[الحادي عشر النفاس]
305
[الثاني عشر مسّ الميّت على الأحوط]
305
[فصل في حقيقة الوضوء]
308
[فصل في شرائط الوضوء]
389
[الأوّل: النيّة]
389
[الثاني: الترتيب]
393
[الثالث: الموالاة]
403
[الرابع: المباشرة مع الاختيار بأن يباشر إتيان الوضوء بنفسه]
408
[الخامس: إطلاق الماء]
413
[السادس: إباحة الماء]
418
[السابع: طهارة الماء]
423
[الثامن: عدم الخوف في استعمال الماء]
425
[التاسع: أن لا يكون غسالة الاستنجاء]
432
[العاشر: أن لا يكون مشتبها بالنجس]
432
[الحادي عشر: طهارة مواضع الوضوء]
437
[الثاني عشر: إباحة مكان الوضوء]
439
[الثالث عشر: إباحة مصبّ ماء الوضوء]
440
[فصل في حكم صاحب الجبيرة]
446
[فصل في أحكام الشكوك المتعلّقة بالوضوء]
456
[فصل في أحكام صاحب الحدث المستمر]
462
فصل في سنن الوضوء و آدابه
469
في الأغسال
475
[فصل في أحكام الغسل]
477
[فصل فيما يشترط بالغسل]
497
في هذا الفصل أمور
498
الأمر الأوّل: أنّه تشترط الصلاة بالغسل
498
الأمر الثاني: أنّه يشترط الطهارة في الطواف الواجب
499
الأمر الثالث: أنّه يشترط الطهارة في الصوم الواجب
500
الأمر الرابع: أنّه يشترط مسّ الأسماء المقدّسة و كتابة القرآن بالغسل
500
الأمر الخامس: أنّه يحرم اللبث في المسجد للجنب
500
الأمر السادس: أنّه تحرم على الجنب قراءة سور العزائم
504
الأمر السابع: أنّه يجب الغسل للنذر و شبهه
506
[فصل: في ما يكره للجنب]
507
[فصل فيما ينبغي عند الاغتسال]
510
[فصل في ما جاء في تفسير الإمام العسكري
7
في قراءة الدعاء بعد الغسل و الوضوء]
516
[فصل: في كيفيّة غسل الجنابة]
517
قد تعرّض في المقام لأمور
517
الأمر الأوّل: أنّ الغسل الترتيبي عبارة عن غسلات ثلاث
517
الأمر الثاني: أنّه يلزم غسل العنق مع الرأس،
518
الأمر الثالث: غسل الطرف الأيمن من البدن،
519
الأمر الرابع: غسل الطرف الأيسر
521
الأمر الخامس: غسل مقدار زائد في كلّ من الرأس و الأيمن و الأيسر،
521
الأمر السادس: غسل الطرف الأيمن من العنق مع الجانب الأيمن و الطرف الأيسر من العنق مع الجانب الأيسر احتياطا
521
الأمر السابع: أنّه يجب غسل النصف الأيمن من العورة مع الجانب الأيمن و غسل النصف الأيسر منها مع الجانب الأيسر
521
الأمر الثامن: أنّ الأولى غسل تمام العورة مع كلّ من الطرفين بقصد ما هو عليه واقعا،
521
[فصل فيما يعتبر في الغسل]
525
قد ذكر (قدّس سرّه) في هذا الفصل فروعا
526
الفرع الأوّل: أنّه يعتبر نيّة الغسل بقصد القربة
526
الفرع الثاني: أنّ التداخل في المسبّبات
526
الفرع الثالث: أنّه يلزم غسل جميع البدن و رفع كلّ مانع عن وصول الماء
527
الفرع الرابع: أنّه لا يجب غسل الشعر،
528
الفرع الخامس: أنّه لو شكّ في جزء من البدن بأنّه من الظاهر أو الباطن حكم بعدم ترك غسله
529
الفرع السادس: الترتيب في الغسل الترتيبي
529
الفرع السابع: إطلاق الماء و طهارته و إباحته و إباحة مكان الغسل و آنية الماء
529
الفرع الثامن: أنّه يشترط طهارة العضو المغسول
529
[فصل في الأغسال المندوبة]
532
[فصل و قد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال]
546
[فصل في الحيض]
548
في هذا المقام فروع
548
الفرع الأوّل: تعريف دم الحيض بالصفات،
548
الفرع الثاني: إنّ الدم المرئي قبل البلوغ و بعد اليأس لا يكون محكوما بالحيضية في وعاء الشرع
551
الفرع الثالث: أنّه مع الشكّ في البلوغ لو خرج منها دم مقطوع الحيضية يحكم بسبق بلوغها
553
الفرع الرابع: أنّ اليأس يحصل في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة هلالية و في القرشية ببلوغ ستّين سنة.
554
الفرع الخامس: أنّ القرشية من يتّصل نسبها من طرف الأب إلى نضر بن كنانة
556
الفرع السادس: أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة أيّام،
556
الفرع السابع: أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
559
[فصل في أحكام الحيض]
579
[فصل: في النفاس]
595
[فصل: في دم الاستحاضة]
603
[فصل: في غسل مسّ الميّت]
618
في أحكام الأموات
625
[فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى]
627
[فصل في وجوب توجيه الميّت إلى القبلة]
659
[فصل في وجوب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال]
661
[فصل في التكفين]
670
[فصل أحكام التحنيط]
687
[فصل: في الصلاة عليه]
694
[فصل: في أحكام الدفن]
709
في التيمّم
717
تعرّض (قدّس سرّه) في هذا الفصل لجهات من البحث
720
الجهة الأولى: [في مفاد قوله تعالى
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ
إلى آخره]
720
الجهة الثانية: في موارد جواز التيمّم
721
المورد الأوّل: عدم وجدان الماء بمقدار يكفي للغسل أو الوضوء
721
المورد الثاني: الخوف من الضرر،
722
المورد الثالث: ما إذا كان خائفا من استعمال الماء للمرض،
723
المورد الرابع: ما لو كان استعمال الماء موجبا للضرر الشديد.
726
المورد الخامس: ما يكون تحصيل الماء موجبا للمنّة و الذلّة
726
المورد السادس: ما يتوقّف تحصيل الماء على دفع ما يضرّ بحاله من المال أو غيره.
726
المورد السابع: ما إذا كان الوقت ضيّقا
727
المورد الثامن: ما إذا لم يكن الماء كافيا للطهارة المائية و غسل ثوبه أو بدنه.
727
المورد التاسع: ما لو خاف من العطش على نفسه أو نفس مسلم أو حيوان محترم،
728
نام کتاب :
الدلائل في شرح منتخب المسائل
نویسنده :
الطباطبائي القمي، السید تقي
جلد :
1
صفحه :
743
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir