فصل في الأغسال المندوبة و هي كثيرة و لا يبعد انتهائها إلى مائة، لكن المعروف منها أغسال و هي ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: ما يتعلّق بالزمان و نذكر من ذلك أربعة عشر غسلا:
الأوّل: غسل الجمعة (1) و وقت أدائه من طلوع الفجر الصادق في يوم الجمعة إلى الزوال (2).
و وقت قضائه من الزوال إلى الغروب من يوم السبت (3) و يأتى به في ليلة السبت رجاء (4) كما أنّ الأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة
(1) لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه 7 قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر [1].
(2) لاحظ ما عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن عليّ 8 أنّه قال: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه من السنّة و ليكن غسلك قبل الزوال [2].
(3) لاحظ ما عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: و من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت [3].
(4) الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده عدم الدليل على جواز الإتيان به ليلة السبت و إنّما الدليل قائم على إتيانه يوم السبت.
[1] الوسائل، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 1.
[2] مستدرك الوسائل، الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 2.
[3] مستدرك الوسائل، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 2.