نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 339
حجهم في آخر عمره 6 في ذي الحجة بناء على قوله، فإذا رجعنا من آخر عمره 6 إلى أوله معطين لكل شهر من شهور السنة حجّتين، يكون وقوع وضع حمله 6 في شهر ربيع الأوّل الذي اتّفق حجّهم في تلك السنة في جمادى الاولى أول حجّهم فيه بعد وضع حمله 6، فيكون [1] حمله في العام السابق في شهر ربيع الأول أيام التشريق، فيكون مدة الحمل أحد عشر شهرا كما لا يخفى).
و نقل عن الفاضل الأسترآبادي في الحاشية على هذا الموضع من (الكافي) أنه نقل هذا الاستنباط و ارتضاه و صححه، و قد اعترضه بعض الأفاضل بأنه يلزم على هذا بأن يكون سنّه الشريف خمسا و ستين سنة؛ إذ في كلّ دورة كاملة يزيد عمره على عدد حجهم في تلك الدورة بسنة، فإذا كان الابتداء من جمادى الاولى، و الانتهاء إلى ذي الحجة في الدورة الثالثة يرتقي عدد حجهم في تلك الشهور إلى ثلاث و ستين سنة، فيجب أن يكون عمره [2] خمسا و ستين سنة.
و توضيح ذلك على تقدير الابتداء من جمادى الاولى، و وصول الدورة إلى شهر ربيع الأول و إتمام حجهم فيه يكون عدد حجّاتهم [3] اثنتين و عشرين، كما أن عمره 6 كذلك. فإذا زاد في عمره سنة و انتهى إلى هذا الشهر، و لم يحضر بعد زمان حجّهم، يكون عمره ثلاثا و عشرين سنة بلا زيادة و لا نقصان، و عدد حجّهم كما كان. و كذلك الحال في الدورة الاخرى بعينها، فيجب أن يكون ابتداء حجّهم بعد وضع حمله 6 في شهر جمادى [الآخرة] [4]، حتى يكون عدد حجّهم حين الانتهاء إلى حجّة الوداع إحدى و ستين، و يوافق حينئذ [5] ثلاثا و ستين من عمره.
و على هذا يكون حمل امه به 6 في العام السابق في شهر جمادى الاولى،