نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 338
المنسوخ بالإسلام، و هو المشار إليه بقوله تعالى إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ[1] الآية؛ لأنهم كانوا يحرمون الحلال من الأشهر، و يحلون الحرام منها، لمطالبهم و مصالحهم، فقد يحلون بعض الأشهر الحرم لإرادة القتل و الغارة، و يعوّضون عنه شهرا آخر من الأشهر المحللة، فيحرّمون فيه ما أحلوه ثمّة. فعلى هذا يجوز أن يكون حجّهم حين حملت به امّه 6 في أيام التشريق كان في شهر جمادى [الآخرة] [2]، و يكون مدة حمله 6 حينئذ تسعة أشهر كما هو القول المشهور و المتعارف الغير المنكور.
قال أمين الإسلام الطبرسي (قدّس سرّه) في كتابه [3] (مجمع البيان) في تفسير الآية المتقدّمة نقلا عن مجاهد: (كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين، فحجوا في ذي الحجة عامين، ثم حجوا في المحرم عامين ... و كذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة، ثم حج النبي 6 في العام القابل حجة الوداع، فوافقت ذي الحجة، فقال في خطبته: «ألا و إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات و الأرض اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرّم، و رجب منفرد بين جمادى و شعبان». أراد بذلك 6 أن الأشهر الحرم قد رجعت إلى مواضعها، و عاد الحج إلى ذي الحجة، و بطل النسيء) [4].
و استنبط بعض أفاضل السادات من هذا الكلام أن مدة حمله 6 على هذا الحساب تكون أحد عشر شهرا، و يكون ذلك دليلا على حقّيّة مذهب من قال: إن أقصى مدة الحمل سنة، قال: (لأن عمره 6 كان ثلاثا و ستين سنة، و قد وافق