نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 340
فيكون مدة حمله عشرة أشهر، و يكون منطبقا على المذهب المشهور.
و أنت خبير بأن هذا كله على تقدير صحة ما نقله مجاهد كما حكاه الطبرسي (; تعالى) عنه. و هو منظور فيه في من وجهين:
أحدهما: أن الذي صرّح به جملة المفسرين في معنى النسيء لا ينطبق على ما ذكره؛ إذ معناه كما ذكروه هو ما قدمنا ذكره من تحليل بعض الأشهر الحرم لأجل استباحة الغارة فيه و القتال، و تعويض غيره من الأشهر المحللة عنه، فيحرمون فيه القتال، و يحجون فيه لا ما ذكره، فإنه لا ينطبق على الآية الشريفة، و هو قوله سبحانه يُحِلُّونَهُ عٰاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عٰاماً لِيُوٰاطِؤُا عِدَّةَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ[1].
و يزيده بيانا ما ذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي (قدّس سرّه) في تفسيره من أنه كان سبب نزول الآية المذكورة أنه كان رجل من كنانة يقف في الموسم، فيقول:
قد أحللت دماء المحلين من [2] طيّئ و خثعم في شهر المحرم و أنسأته، و حرمت بدله صفرا، فإذا كان العام القابل يقول: قد أحللت صفرا و أنسأته، و حرمت بدله شهر المحرم، فأنزل اللّه إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ[3].
و قيل: (إن أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني، كان يقوم على جبل في الموسم فينادي: إن آلهتكم قد أحلّت لكم المحرم [فأحلّوه]. ثم ينادي في القابل: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه) [4].
و ثانيهما [5]: أن ما ذكره من أن الحجة التي كانت قبل الوداع كانت في ذي