responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 322

نعم، لو كان ما أخذه المجتهد من الأحكام إنّما استند فيه إلى دليل خارج عن (الكتاب) و السنّة، فلا ريب في توجه الطعن عليه.

إذا عرفت ذلك، فنقول: الظاهر- و اللّه سبحانه و أولياؤه : أعلم- أن المراد بمعلومية الحكم من الدليلين المذكورين، الذي يكون ما عداه داخلا في الشبهات:

ما هو أعم من أن يكون بالمعنى الذي ذكره المجتهدون في معنى العلم، فإنه مما يحصل في كثير من الأحكام، كما لا يخفى على من تدبرها من ذوي الافهام أو المعنى الآخر الذي ذكره الأخباريون فإنه أكثر [من] كثير في الأخبار، أو يكون باعتبار معلومية الدليل عنهم : و إن كان حصول الحكم [1] بطريق الظن الغالب.

و لعل هذا أظهر؛ و ذلك فإنه حيث جعل الشارع (الكتاب) و السنّة مناطا للأحكام، و مرجعا في الحلال و الحرام على الوجه المتقدم ذكره آنفا. فكل ما أخذ منهما و استند فيه إليهما، فهو معلوم و متيقن عنه، حيث إنه مأخوذ من دليليه اللذين امر بالأخذ منهما و التمسك بهما.

و الظن حينئذ ليس هو مناط العمل، بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بهما، و الأخذ بما فيهما، و قيام الاحتمال الضعيف في مقابلة الظن الغالب لا يقدح فيه و لا ينافيه. و ما اشتهر من أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، فكلام شعري و إلزام جدلي؛ إذ لو تم ذلك، لانسدّ باب الاستدلال؛ إذ لا قول إلّا و للقائل فيه مجال، و لا دليل إلّا و هو قابل للاحتمال، و لقام العذر لمنكري النبوات فيما يقابلون به أدلة المسلمين من الاحتمالات، و كذا منكري التوحيد و جميع أصحاب المقالات.

و أمّا حمل العلم في هذا المقام على الحكم الجازم المطابق للواقع، فهو بعيد


[1] في «ح» بعدها: منه.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست