responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 323

غاية البعد، بل متعذر؛ فإنه سبحانه لم يكلف [1] بذلك، لا في نفس الأحكام الشرعية، و لا في متعلقاتها؛ لما قدمناه في غير موضع. ألا ترى إلى يقين الحلية و يقين الطهارة المتكرر في الأخبار [2]، فإنه ليس إلّا عبارة عن عدم العلم بالتحريم و عدم العلم بالنجاسة لا عن العلم بالعدم؟ و عدم العلم كما ترى أعم من العلم بالعدم، مع أن الشارع سماه علما و يقينا، و منع ألّا ينقض بالشك؛ لأنه علم و يقين و لا ينقضه إلّا يقين مثله.

بقي الكلام في الأخبار المانعة من العمل بالظن في الأحكام، و الظاهر أن المراد بذلك الظن الممنوع من العمل عليه هو ما كان مستندا إلى الأخذ بالرأي و الهوى، و القياس و الاستحسان، و نحو ذلك مما خرج عن دليلي (الكتاب) و السنّة، كما عليه العامة.

و إلى ذلك تشير جملة من الأخبار لا بأس بإيراد جملة منها في المقام- و إن طال به زمام الكلام- ليندفع به الطعن عن العلماء الأعلام، كما ارتكبه جملة من متحذلقي الأخباريين و ملؤوا به مصنفاتهم الممزوج فيها الغث بالسمين. ففي كتاب (الاحتجاج) عن أمير المؤمنين 7 قال: «إياكم و أصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، و أعيتهم السنن أن يعوها».


[1] في «ح» بعدها: في الشريعة.

[2] انظر: المحاسن 2: 296/ 1976، الكافي 3: 1/ 3، باب طهور الماء، و 3: 54/ 4، باب المني و المذي يصيبان الثوب و الجسد، و 5: 313/ 40، باب نوادر كتاب المعيشة، و 6:

339/ 2، باب الجبن، الفقيه 1: 6/ 1، تهذيب الأحكام 1: 215/ 619، و 1: 252/ 728، و 1: 418/ 1322، و 2: 361/ 1495، وسائل الشيعة 1: 134، أبواب الماء المطلق، ب 1، ح 5، و 1: 142- 143، أبواب الماء المطلق، ب 4، و 3: 424، أبواب النجاسات، ب 16، ح 4، و 3: 521، أبواب النجاسات، ب 74، ح 1، و 25: 119، أبواب الأطعمة المباحة ب 61، ح 5.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست