responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 317

و رابعا: أنه لو تم له ما ذكره في المقبولة المذكورة، فلا يتم له في غيرها من الأخبار المتقدم ذكرها، و اللّه العالم.

الفائدة الخامسة عشرة: في أن الأحكام غير المتيقنة من الشبهات

المفهوم من المقبولة المذكورة و كذا من غيرها من الأخبار الدالة على التثليث في الأحكام، و قولهم فيها: «حلال بيّن و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك» [1]، و قولهم :: «أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل فيرد حكمه إلى اللّه و إلى رسوله 6» [2] أن ما ليس من الأحكام بمتيقّن و لا بمجزوم به عنهم : فهو داخل في الشبهات و إن كان مظنونا؛ [ف] إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* [3] كما ورد في كلام الملك العلام.

و يعضد ذلك ما ورد من الآيات [4] و الروايات [5] الدالة على النهي عن القول بغير علم في الأحكام. و هو مشكل أي إشكال، و الداء فيه عضال و أي عضال، إذ ادّعاء الجزم و القطع في جلّ الأحكام لا يخلو عن مجازفة و إن ادعاه أقوام:

أمّا أولا، فلما عليه الأخبار من الاختلاف و التناقض في جل الموارد، مع تعسر الجمع بينها غالبا إلّا على وجه ظنّيّ غايته الغلبة على بعض الأفهام. و الاعتماد على المرجّحات الشرعية المرويّة [6] عن الأئمّة : قد عرفت ما فيه في الفائدة العاشرة. على أنه و إن حصل الترجيح بأحدها فالظاهر أنه لا يزيد على غلبة الظن في ذلك المقام، و لا يوصل إلى حدّ الجزم بتلك الأحكام، بعد ما عرفت من النقض و الإبرام.


[1] الفقيه 4: 53/ 193.

[2] الكافي 1: 67/ 10، باب اختلاف الحديث.

[3] يونس: 36.

[4] انظر الهامش السابق.

[5] انظر وسائل الشيعة 27: 20- 31، أبواب صفات القاضي، ب 4.

[6] انظر الروايات الواردة في الفائدة العاشرة.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست