responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 316

أولا: أنه لو كانت البراءة الأصليّة من المرجّحات الشرعية لذكرها الأئمَّة : في جملة تلك الطرق.

و ثانيا: أنهم : [1] أمروا بالإرجاء و التوقف بعد تساوي الخبرين في جملة طرق الترجيح- كما في المقبولة المذكورة، و مرفوعة زرارة، أو من غير تقديم شيء منها، كما في موثقة سماعة و روايته، و رواية الحسن بن جهم، و رواية الحارث بن المغيرة المتقدم جميع ذلك- و جعلوا الحكم حينئذ من المتشابهات المأمور باجتنابها، و أن الوقوع فيها موجب للهلكات. و حينئذ، فأي ترجيح بالبراءة الأصليّة؟ و لو كانت دليلا شرعيا كما يدعونه، لكانت موجبة لترجيح ما اعتضد بها من أحد الطرفين.

و أمّا ما أجاب به بعض متأخري المتأخرين من أن التوقف الذي أمر به 7 في المقبولة المذكورة، مخصوص بالمنازعة في الاموال و الفرائض كما يدلّ عليه صدر الخبر، فهو أوهن من بيت العنكبوت، و أنه لأوهن البيوت:

أمّا أولا، فلمخالفته للقاعدة المسلمة بينهم من أن خصوص السؤال لا يخصّص عموم الجواب.

و ثانيا: أن هذه المرجّحات التي ذكرها 7 في هذه الرواية لم يخصصها أحد من [2] الأصحاب بالتعارض في خصوص هذه الأشياء، بل أجروها في كلّ حكم تعارضت فيه الأخبار.

و ثالثا: أن القائلين بالبراءة الأصليّة كما يرجحون بها و يستندون إليها في سائر الأحكام يرجحون بها أيضا في الأموال و الفرائض. و لم يصرّح أحد فيها باستثناء حكم من الأحكام كما لا يخفى.


[1] في «ح» بعدها: قد.

[2] ليست في «ح».

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست