responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 315

المعنى المشهور- و هو ما قال به الأكثر و الجمهور- لعله اصطلاح حادث. و لعل هذا أقرب الاحتمالات في المقام، كما يعطيه سياق الخبر.

أو يقال بحمل الشاذّ المخالف على ما وافق روايات العامة و أخبارهم و إن رواه أصحابنا، بمعنى [1] طرح الخبر الموافق لهم إذا عارضه خبر مشهور معروف بين الأصحاب. و ذلك لا ريب فيه كما تدلّ عليه الأخبار الدالة على حكم الترجيح بين الأخبار. و الظاهر بعد هذا الوجه بما اشتملت عليه الرواية من العرض على مذهب العامة و أخبارهم.

الفائدة الرابعة عشرة: في الردّ على من قال بالتثنية في الأحكام

قد دلّ هذا الخبر [2] على التثليث في الأحكام الشرعية، و مثله أخبار اخر أيضا تقدّم نقل شطر منها في الدرة [3] الموضوعة في البراءة الأصليّة، و بذلك قال جل أصحابنا الأخباريين [4]، و جملة من الاصوليين منهم شيخ الطائفة في (العدة) [5] و شيخه المفيد (قدّس سرّه)ما [6] كما تقدم نقله في الدرّة المشار إليها.

و في الخبر المذكور مع تلك الأخبار المشار إليها ردّ على من ذهب إلى التثنية من أصحابنا الاصوليين، و أنه ليس إلّا الحلال و الحرام عملا بالبراءة الأصليّة.

و فيها ردّ أيضا عليهم من حيث عملهم على البراءة الأصليّة و جعلهم لها من المرجّحات الشرعية، حتى إنهم يطّرحون في مقابلتها الأخبار الضعيفة بزعمهم، بل الموثّقة كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم الاستدلالية. فإن فيه:


[1] في «ح» بعدها: وجوب.

[2] الكافي 1: 67/ 10، باب اختلاف الحديث، تهذيب الأحكام 6: 301/ 845.

[3] انظر الدرر 1: 155- 186/ الدرّة: 6.

[4] الفوائد المدنيّة: 141.

[5] العدة في اصول الفقه 2: 741- 742.

[6] التذكرة بأصول الفقه (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) 9: 43.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست