نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 315
المعنى المشهور- و هو ما قال به الأكثر و الجمهور- لعله اصطلاح حادث. و لعل هذا أقرب الاحتمالات في المقام، كما يعطيه سياق الخبر.
أو يقال بحمل الشاذّ المخالف على ما وافق روايات العامة و أخبارهم و إن رواه أصحابنا، بمعنى [1] طرح الخبر الموافق لهم إذا عارضه خبر مشهور معروف بين الأصحاب. و ذلك لا ريب فيه كما تدلّ عليه الأخبار الدالة على حكم الترجيح بين الأخبار. و الظاهر بعد هذا الوجه بما اشتملت عليه الرواية من العرض على مذهب العامة و أخبارهم.
الفائدة الرابعة عشرة: في الردّ على من قال بالتثنية في الأحكام
قد دلّ هذا الخبر [2] على التثليث في الأحكام الشرعية، و مثله أخبار اخر أيضا تقدّم نقل شطر منها في الدرة [3] الموضوعة في البراءة الأصليّة، و بذلك قال جل أصحابنا الأخباريين [4]، و جملة من الاصوليين منهم شيخ الطائفة في (العدة) [5] و شيخه المفيد (قدّس سرّه)ما [6] كما تقدم نقله في الدرّة المشار إليها.
و في الخبر المذكور مع تلك الأخبار المشار إليها ردّ على من ذهب إلى التثنية من أصحابنا الاصوليين، و أنه ليس إلّا الحلال و الحرام عملا بالبراءة الأصليّة.
و فيها ردّ أيضا عليهم من حيث عملهم على البراءة الأصليّة و جعلهم لها من المرجّحات الشرعية، حتى إنهم يطّرحون في مقابلتها الأخبار الضعيفة بزعمهم، بل الموثّقة كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم الاستدلالية. فإن فيه: