نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 314
و أمّا ما ذكره شيخنا ثقة الإسلام من التخيير و عدم الترجيح بتلك الطرق، فهو و إن كان لا يخلو من قوّة؛ لما عرفت آنفا، إلّا إن الظاهر أنه مبنيّ على عدم إمكان [1] الترجيح بتلك القواعد المذكورة كما قدمنا بيانه، و مع إمكان الترجيح بها ينبغي أن يقدم ثم يصار بعد عدم إمكان ذلك إلى الاحتياط دون التخيير، حيث إن أخبار الاحتياط [2] عموما و خصوصا أكثر عددا و أوضح سندا و أظهر دلالة.
و أمّا الترجيح بالأوثقيّة و الأعدليّة، فالظاهر أنه لا ثمرة له بعد الحكم بصحة أخبارنا الّتي عليها مدار ديننا و منها مأخذ شريعتنا. و لعل ما ورد في المقبولة المذكورة محمول على الحكم و الفتوى كما هو موردها، أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم :، قبل وقوع التقية في الأخبار و تصفيتها من شوب الأكدار، و اللّه تعالى و أولياؤه أعلم.
الفائدة الثالثة عشرة: في إطلاق المشهور على المجمع عليه
قد عبر في المقبولة المذكورة عن المجمع عليه بالمشهور، و هو لا يخلو بحسب الظاهر من نوع تدافع و قصور. و يمكن الجواب عن ذلك إما بتجوز إطلاق المجمع عليه على المشهور.
أو بأن يقال: يمكن أن يكون الراوي لما هو خلاف المجمع عليه؛ قد روى ما هو المجمع [3] عليه أيضا، فأحد الخبرين مجمع عليه بلا إشكال، و ما تفرد بروايته شاذّ غير مجمع عليه. و حينئذ، فيصير التجوز في جانب الشهرة.
أو بأن يقال بمرادفة المشهور للمجمع عليه، فإن تخصيص المشهور بهذا