نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 311
و بالجملة، فإنه إن ترجّح أحد الخبرين بقرينة حالية أو مقالية أو شيء من المرجّحات الشرعية عمل عليه و أرجئ الآخر. و حينئذ، فإن أمكن حمل ذلك الخبر الآخر على شيء من المحامل التي لا تقتضي طرحه و ردّه بالكلية من تقية و نحوها، و إلّا وكل أمره إلى قائله من غير مقابلة بالردّ و التكذيب، كما لا يخفى على الموفق المصيب، و من أخذ من تتبع الأخبار بأوفر حظ و نصيب.
الفائدة الثانية عشرة: في أن اولى مراتب الترجيح العرض على القرآن
الذي ظهر لي من تتبع الأخبار الواردة في هذا المضمار، مما تقدم نقله و غيره، و عليه أعتمد و إليه أستند أنه متى تعارض الخبران على وجه لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر، فالواجب أولا هو العرض على (الكتاب) العزيز، و ذلك لاستفاضة النصوص بالعرض عليه و إن لم يكن في مقام الاختلاف، و أنّ ما خالفه فهو زخرف [1]، و لعدم جواز مخالفة أحكامهم الواقعية ل(الكتاب) العزيز؛ لأنه آيتهم، و حجتهم، و أخبارهم تابعة له، و مقتبسة منه، و للخبر المتّفق عليه بين الفريقين: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» [2]، فهو لا يفارقهم بأن تؤخذ معانيه من غيرهم، و هم لا يفارقونه بأن يخرجوا في شيء من أحكامهم [3] و أفعالهم الواقعية عنه.
و أمّا ما ورد من الأخبار مخصصا له أو مقيدا لمطلقه، فليس من المخالفة في
[1] الكافي 1: 69/ 3- 4، باب الأخذ بالسنة و ظواهر الكتاب، وسائل الشيعة 27: 110- 111، أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 12، 14.
[2] المصنف (ابن أبي شيبة) 6: 313- 314/ 31670- 31677، و 7: 411/ 36942.
[3] مناقب علي بن أبي طالب (ابن المغازلي): 234/ 281، عنه في عمدة عيون صحاح الأخبار: 71- 72/ 88، و: 71/ 87 نقلا عن تفسير الثعلبي، وسائل الشيعة 27: 33- 34، أبواب صفات القاضي، ب 5، ح 9، مسند أحمد بن حنبل 3: 14، باختلاف يسير في الجميع.
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 311