responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 310

لاحظ كتب المتأخرين و متأخريهم حتّى تحذلق بعض متأخري المتأخرين- كما نقله عنه بعض مشايخنا المعاصرين- فقال: (إذا أمكن التوفيق بين الأخبار بحمل بعضها على المجاز، كحمل النهي على الكراهة، و الأمر على الاستحباب، و غير ذلك من ضروب التأويلات، فهو أولى من حمل بعضها على التقية و إن اتفق المخالفون على موافقته) انتهى.

و لعمري إنه محض اجتهاد، بل عناد في مقابلة نصوص سادات العباد، و جرأة على رد كلامهم الصريح في المراد! و ذلك فإنه قد استفاضت الأخبار و تكاثرت الآثار على وجه لا ينكره إلّا من لم يسرح بريد نظره في ذلك المضمار بالعرض على مذهب العامة، و الأخذ بخلافه، بل المستفاد منها أن جل الاختلاف الواقع في الأحكام إنّما نشأ من التقية كما حققناه في المقدمة الاولى من كتابنا [1] (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) [2].

و أيضا، فإنه متى كان الأمر حقيقة في الوجوب، و النهي في التحريم، كما هو القول المشهور، و المؤيد بالآيات القرآنية، و الأخبار المعصومية، و المتصور- كما أوضحناه- بما لا مزيد عليه في مقدمات كتابنا المذكور- و لعل ذلك سيأتي في بعض درر [3] هذا الكتاب- فالحمل [4] على المجاز في كلّ منهما يحتاج إلى قرينة واضحة و حجة بيّنة مفصحة. و مجرد وجود المعارض ليس بقرينة في المقام؛ لاحتمال ذلك في جانب المعارض الآخر أيضا. فتخصيص هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح، و لاحتمال خروج هذا أيضا عنهم : على سبيل التقية و نحوها.


[1] في «ح»: كتاب.

[2] الحدائق الناضرة 1: 5/ المقدّمة الاولى، و انظر 1: 112- 118/ المقدّمة السابعة.

[3] انظر الدرر 2: 187- 195/ الدرّة: 30.

[4] في «ح»: فالكلّ.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست