responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 293

و يؤيد ذلك خلو ما عدا الخبرين المذكورين من الأخبار الواردة في هذا المضمار عن عد ذلك في جملة المرجحات، و يزيده [1] تأييدا ما رواه في (الكافي) عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم لا نثق به، قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه، أو من قول رسول اللّه 6، و إلّا فالذي [2] جاءكم به أولى به»، فإنه 7 لم يرجح بالوثاقة، و لم يقل: اعمل بما تثق به دون ما لا تثق به، مع كون السؤال عن الاختلاف الناشئ من رواية الثقة و غير الثقة، و إن احتمل الخبر معنى آخر، و هو كون السؤال عن اختلاف الحديث يرويه الثقة تارة، و تارة يرويه غير الثقة، و الظاهر بعده.

الفائدة الثامنة: في الجمع بين روايتي عمر بن حنظلة و زرارة

قد دلت هذه الرواية [3] على الإرجاء و التوقف بعد التساوي في طرق الترجيح المذكورة فيها، و مرفوعة زرارة المتقدّمة [4] قد دلت على التخيير في العمل بأيهما شاء بعد ذلك، و قد اختلفت كلمة أصحابنا- نوّر اللّه تعالى مراقدهم، و أعلى في الخلد مقاعدهم- في الجمع بينهما على وجوه:

أحدها: حمل خبر الإرجاء على الفتوى، و حمل خبر التخيير على العمل، بمعنى أنه لا يجوز للفقيه- و الحال هذه- الفتوى و الحكم و إن جاز له العمل بأيهما شاء من باب التسليم. و بهذا [5] الوجه صرّح جملة من علمائنا المحققين من متأخري المتأخرين، و استدل شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد


[1] في «ح»: يزيد.

[2] في «ح»: الذي.

[3] رواية الباب.

[4] الواردة في الفائدة الخامسة.

[5] في «ح»: بهذه.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست