responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 292

خالية من المعارض، و مع تساويهما في الفقاهة يقدم الأعدل لثبوت الرجحان له.

ثم الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن الزيادة بهذه الصفات تقتضي رجحان تقدم المتّصف بها، و أمّا أنها هل توجب تقديمه بحيث لا يجوز تقديم المتّصف بالنقصان عليه أم لا؟ ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجب تقديمه لاشتراك الجميع في الأهلية: و ردّ [1] ذلك بأن اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير، و هل ذلك إلّا عين المتنازع فيه؟

و الثاني- و هو الأشهر-: أنه يجب تقديمه؛ لأن الظن بقوله أقوى، و لدلالة ظاهر هذا الحديث و نظيره عليه) [2] انتهى كلامه، زيد مقامه.

الفائدة السابعة: في الترجيح بالأعدليّة و الأفقهيّة

قد اشتملت هذه الرواية على الترجيح بأعدلية الراوي و أفقهيته، و مثلها مرفوعة زرارة المتقدّمة. و هذا الطريق من طرق الترجيح لم يتعرّض له ثقة الإسلام (قدّس سرّه) في ديباجة كتاب (الكافي) عند نقل طرق الترجيحات، و إنّما ذكر الترجيح بموافقة (الكتاب) و مخالفة العامة، و الأخذ بالمجمع عليه [3]. و لعل الوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا- رضوان اللّه عليهم- من أنه لما كانت أحاديث كتابه كلها صحيحة عنده- كما صرّح به في غير موضع من ديباجة الكتاب المذكور- فلا وجه حينئذ للترجيح بأعدلية الراوي. و يحتمل أيضا أن يقال: إن في الترجيح بأحد تلك [4] الوجوه غنية عن الترجيح بعدالة الراوي، كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.


[1] سقط من «ح».

[2] شرح الكافي 2: 412- 413.

[3] انظر الكافي 1: 8- 9.

[4] من «ح».

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست