responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 294

اللّه البحراني طيب اللّه تعالى مضجعه في كتابه (العشرة الكاملة) على ذلك بصحيحة علي بن مهزيار، قال: (قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن 7: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه 7 في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلها في المحمل [1]، و روى بعضهم أن لا تصلّها إلّا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع 7: «موسّع عليك بأيها عملت» [2].

و ما رواه في كتاب (الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمد بن عبد اللّه الحميري إلى صاحب الزمان 7: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأوّل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر، فإن بعض أصحابنا قال:

لا يجب عليه تكبير فيجزيه أن يقول: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد. «الجواب في ذلك حديثان:

أمّا أحدهما: فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة [3] اخرى فعليه التكبير.

و أمّا الحديث الآخر فإنه روي [أنه] إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس، [ثم قام] فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» [4].

و ظني أن ما ذكره (قدّس سرّه) من الاستدلال ليس مما يدخل في هذا المجال و إن توهم في بادئ الحال؛ و ذلك لأن الظاهر من الأخبار أن التخيير في العمل من باب الرد و التسليم، إنّما هو مع تعذّر الرجوع إليهم- (صلوات اللّه و سلامه عليهم)- و استعلام


[1] في المحمل، من «ح».

[2] تهذيب الأحكام 3: 228/ 583، وسائل الشيعة 27: 122- 123، أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 44.

[3] ليست في «ح» و المصدر.

[4] الاحتجاج: 568- 569/ 355.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست