نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 275
و مما يدل على المنع من تقليد غير من فاز بتلك المرتبة السامية، و حاز تلك المنزلة النامية ما رواه في (الكافي) في الصحيح عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ[1].
فقال: «أما و اللّه ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، و لو دعوهم ما أجابوهم، و لكنهم أحلّوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون» [2].
و ما رواه فيه أيضا عن أبي جعفر 7 قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده؛ فإن كان الناطق يؤدي عن اللّه فقد عبد اللّه، و إن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان» [3].
فائدة في كون القاضي منصوبا من الإمام حال حضوره
ظاهر [1] كلام الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- أنه مع حضور الإمام 7 فلا بد في متولي القضاء أن يكون منصوبا منه 7 على الخصوص، فلا ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط من غير تنصيص عليه بخصوصه، و إنّما ينفذ في زمان الغيبة، و زاد بعضهم: عدم تمكن الإمام من إجراء الأحكام. و استندوا في ذلك إلى رواية سليمان بن خالد المتقدّمة، و حديث الأمير 7 مع شريح السابق، لحملهما [4] على
[1] وجه الأظهريّة أنه 7 قد أمر الشيعة الذين في زمانه بأنه متى وقعت بينهم منازعة أو خصومة أن يتحاكموا إلى من كان [متّصفا] بالصفات التي ذكرها 7 لهم، سيّما رواية أبي خديجة المتضمّنة أن أبا عبد اللّه 7 بعث إلى أصحابه من الشيعة فقال: «قل لهم» [5] إلى آخره، فإنه صريح كما ترى في كون ذلك النائب مع الحضور كما لا يخفى. منه ;.