responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 276

زمان الحضور، و حمل أخبار النيابة من غير تنصيص على زمن الغيبة.

و أنت خبير بأن المفهوم من الأخبار السابقة- الدالة على الأمر بالرجوع إلى من عرف أحكامهم و روى أخبارهم، و أنهم قاض من جهتهم- هو العموم، بل ربما كانت في الدلالة على زمن الحضور أظهر. و أمّا الأخبار التي استندوا إليها، فغاية ما تدلّ عليه أن الحكومة لا تصلح إلّا لهم- (صلوات اللّه عليهم)- لأنهم العارفون واقعا بأحكام الملك العلام، و هو أعمّ من أن يباشروا ذلك بأنفسهم، أو يعينوا شخصا من جهتهم قد عرف أحكامهم خصوصا كما يدّعونه- طاب ثراهم- أو عموما كما هو منطوق تلك الأخبار التي ذكرناها. و لم أر من تنبّه لما ذكرناه، سوى المحقق المولى الأردبيليّ (قدّس سرّه) في (شرح الإرشاد)، حيث قال:

(و اعلم أن المستفاد من عباراتهم أنه لا بدّ في القاضي مطلقا في حال الحضور من نصب الإمام، أو من نصبه له بخصوصه؛ فلا يجوز للمتّصف بالشرائط الحكم بغير نصبه، و الدليل عليه غير ظاهر إلّا أن يكون إجماعيا. و ظاهر الأخبار المتقدّمة [1] تدلّ على أن كلّ من اتّصف بالشرائط فهو منصوب من قبله 7 و له الحكم مثله، و أنه ليس مخصوصا بحال الغيبة، بل ظاهره في حال الحضور؛ إذ الصادق 7 جعله حاكما، و ذلك زمان الحضور. إلّا أن يخصّص بوقت عدم إمكان الوصول إليه أو إلى نائبه، و عدم إمكان نصبه بخصوصه، و هو بعيد.

نعم، لا بدّ من ارتكابه إن قام الدليل عليه) [2] انتهى.

و إني كنت قبل الوقوف على كلام هذا المحقق، مذ عرض هذا العارض في خاطري كنت أقضي العجب من عدم تنبّه أحد من محقّقي أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- لذلك، مع ظهور الأخبار التي قدمناها فيما هنالك حتى يسّر اللّه سبحانه


[1] مرّ أغلبها في هذه الدرّة الشريفة.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 12: 16- 17.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست