responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 261

يستفاد من رواية عمر بن حنظلة المذكورة أن من روى حديث أهل البيت :، و نظر في حلالهم و حرامهم و عرفها حاكم و إن لم يكن مجتهدا في الكل. و فيه نظر؛ لأن ظاهر قوله 7: «و عرف أحكامنا» العموم [1] فلا يكفي معرفة بعض الأحكام) [1] انتهى.

و الظاهر أنه أشار بذلك البعض إلى المولى المحقق الأردبيليّ- طيب اللّه مرقده- فإنه قد صرّح في (شرح الإرشاد) بما اخترناه، و رجّح ما رجحناه. و ما أورده ; من إفادة الإضافة العموم مسلم، لكن رواية جميع أحكامهم و الإحاطة بها يتعذّر غالبا، و لا سيّما في هذه الأوقات المتأخّرة، لذهاب كثير من الاصول المعتبرة. و ظن الاكتفاء في ذلك برواية الكتب الأربعة المشهورة غلط محض؛ لأن كثيرا من مدارك الأحكام الشرعية التي ظن جملة من المتأخرين عدم وجودها- و طعنوا على من قال بتلك الأحكام من المتقدّمين، بعدم وجود المستند- موجود في غير هذه الكتب الأربعة، من كتب الصدوق و نحوها؛ و لهذا تصدى شيخنا صاحب (البحار)، و المحدث الحرّ العاملي في كتاب (الوسائل) إلى تدوين ما اشتملت عليه الاصول الزائدة على الأربعة المذكورة.

على أن الإحاطة بما في الكتب الأربعة أيضا ممّا قصرت عنه أنظار جملة من أجلة فقهاء المتأخرين، حتى طعنوا في بعض المسائل بعدم وجود المستند، مع


[1] و ممّن مال أيضا إلى التخصيص بالدين شيخنا العلّامة الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني (قدّس سرّه) في كتاب (العشرة الكاملة) حيث قال: (ثم ظاهر الخبر حرمة المأخوذ بحكم الطاغوت مطلقا، سواء كان عينا أو دينا، و الظاهر التخصيص بالدين، أما العين إذا كانت حقّا للمدّعي في الواقع، فلا يحرمها التحاكم إلى الطاغوت) [2] انتهى. منه ;، (هامش «ح»).


[1] كفاية الأحكام 261.

[2] العشرة الكاملة: 83.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست