responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 260

بمثل الترافع إليهم و الأخذ بحكمهم الذي هو منصب الرسالة و بيت الإيالة، و إلى ذلك يشير قوله 7: «لأنه أخذه بحكم الطاغوت».

و حينئذ، فالعلة جارية في كلا الفردين من عين أو دين، قال المحقق المحدث الشارح المازندراني ; في (شرح اصول الكافي)- بعد قوله 7: «و إن كان حقا ثابتا له»-: (يفيد بظاهره عدم الفرق بين الدين و العين، و قد يفرق بينهما بأن المأخوذ عوض الدين مال للمدّعى عليه انتقل إلى المدعي بحكم الطاغوت، فلا يجوز له أخذه، و لا التصرف فيه بخلاف العين، فإنها مال المدعي و حق له و إن لزم عليه أخذها بحكم الطاغوت، لكن يجوز له التصرف [1] فيها).

ثم قال- بعد قوله: «أنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به»- ما صورته: هذا التعليل أيضا يفيد عدم الفرق بينهما) [2] انتهى.

و هو مؤيد لما قلناه، و مؤكد لما فهمناه.

الفائدة الثالثة: في أن المستفاد من الإضافة في الحديث هو العموم

ظاهر الإضافة في قوله 7: «روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» هو العموم، فيقتضي أن النائب عنهم : يجب أن يكون مطلعا على جميع أخبارهم، عارفا بجميع أحكامهم، إلّا إنه لما كان ذلك مما يتعذّر غالبا، فالظاهر أن المراد بما يتيسر، بحسب الإمكان أو القدر الوافر منهما، أو ما يتعلق بتلك الواقعة، و يؤيده ما تقدم في رواية أبي خديجة الاولى، و قوله فيها: «يعلم شيئا من قضايانا».

قال الفاضل الخراساني (قدّس سرّه) في كتاب (الكفاية): (و ظن بعض المتأخرين أنه


[1] فيه بخلاف العين ... يجوز له التصرّف، من «ح»، و المصدر.

[2] شرح اصول الكافي 2: 409، 410.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست