responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 259

و روايته الاخرى قال: بعثني أبو عبد اللّه 7 إلى أصحابنا، فقال: «قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى [1] بينكم في شيء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإني قد جعلته قاضيا. و إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر» [2].

و هما ظاهرتان في العموم، و ربما كان نظر المولى الأردبيليّ ; في التقييد بالدين إلى ما أشار إليه في كلامه المتقدّم نقله من كتاب (آيات الأحكام) [3] من الفرق بين العين و الدين بأن الدين أمر كلي ثابت في الذمة لا يتشخص و لا يتعين في عين مخصوصة إلّا برضا صاحبه، أو جبر الحاكم الشرعي و تعيينه، و هما منتفيان في المقام. و أما العين فإنها مستحقّة لصاحبها لا يحتاج في تعيينها إلى من هي بيده، و لا إلى حاكم شرعي، فيجوز لصاحبها أخذها متى تمكّن منها.

و التوصل إلى أخذها بحكم الجائر من قبيل التوصل إلى أخذها بسرقة أو غيلة.

و فيه:

أولا: أن هذا الفرق اجتهاد في مقابلة نصّ الآية و الرواية، فإنها- كما عرفت- ظاهرة في العموم على وجه معلوم غير موهوم.

و ثانيا: أنه من المحتمل قريبا، بل هو الظاهر أن العلة في المنع من الترافع إليهم و الأخذ بأحكامهم- و إن وافق الحكم الشرعي- إنّما هو لزوم إعلاء كلمتهم في دعوى الإمامة و الخلافة، و تقمص تلك الخلافة؛ و لهذا استفاضت الأخبار [4] بالمنع عن مساعدتهم بالأمور المباحة في نفسها، بل المستحبة في حدّ ذاتها، فما بالك


[1] التدارؤ: التدافع. الصحاح 1: 48- درأ.

[2] تهذيب الأحكام 6: 303/ 846، وسائل الشيعة 27: 139، أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 6.

[3] زبدة البيان في أحكام القرآن: 688- 689.

[4] انظر: تحف العقول: 332، بحار الأنوار 100: 45/ 11.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست