نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 258
الفائدة الثانية: في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين
ظاهر المولى المحقق [1] الأردبيليّ- نوّر اللّه تربته- تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم في الدين دون العين، حيث قال في (شرح الإرشاد) بعد نقل الخبر ما صورته: (تحريم التحاكم إليهم، و تحريم [2] ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين) [3]. و نقله سيدنا المحدث السيّد نعمة اللّه الجزائري (قدّس سرّه) في (شرح التهذيب) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي- طاب ثراه- فقال بعد قوله 7 في الخبر المذكور: «دين أو ميراث» ما لفظه: (لما نظر الفاضل الأردبيليّ، و شيخنا صاحب (الوسائل) إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين. و يرد عليه:
أولا: ذكر الميراث و هو أعم منهما.
و ثانيا: أن مناط الحكم هو جواب الإمام 7، و قوله: «في حق أو باطل»، ظاهر في التعميم. و حينئذ، فلا معنى لذلك التقييد) انتهى.
و هو جيد، و عليه تدلّ جملة من أخبار المسألة، منها: رواية أبي خديجة، قال:
قال لي أبو عبد اللّه 7: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام [4] الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا [5]، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» [6].