responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 246

الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني، قال (قدّس سرّه) عقيب ذكره ما صورته: (يقول كاتب هذه الأحرف جعفر بن كمال الدين البحراني: هذا الحديث صحيح و لا معارض له، فيجوز أن يخصص به عموم (القرآن)، و يكون الجمع بين الشريفتين من ولد الحسن و الحسين 8 بالنكاح حراما، و اللّه أعلم) انتهى كلامه، (قدس اللّه روحه).

و هذا الحديث ذكره الشيخ في (التهذيب) [1] أيضا إلّا إن سنده فيه غير صحيح، و هذا الشيخ- كما ترى- قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر. و لا نعلم من أين أخذه (قدّس سرّه)، و لكن كفى به ناقلا، و كتب الفقير أحمد بن إبراهيم البحراني) انتهى كلام والدي، طيب اللّه تعالى ثراه، و جعل الجنة مثواه.

و أقول: قد أخذه من كتاب (العلل)، و لكن الوالد لم يطّلع عليه، و ليته كان حيّا فاهديه إليه. و المفهوم من كلام الشيخ جعفر المذكور القول بمضمون الخبر المذكور.

و وجدت بخطّ بعض الفضلاء الموثوق بهم، نقلا من خط شيخنا أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني (قدّس سرّه) بعد نقل الخبر المذكور ما صورته: (و مال إلى العمل به بعض مشايخنا، و هو متّجه؛ لجواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد الصحيح و إن توقفنا في المسألة الاصولية. و لا كلام في شدة المرجوحيّة و شدّة الكراهة) انتهى.

و ظاهر هذا الكلام الميل إلى العمل بالخبر المذكور، مما نقله شيخنا المحدّث الصالح، فيما قدّمنا من كلامه في صدر البحث عن شيخه المذكور من أنه لا يعرف منه غير التوقّف دون الجزم بالتحريم لعلّه كان في أول الأمر، ثمّ مال بعد ذلك إلى التحريم، كما نقله عنه (قدّس سرّه) سابقا، و به يشعر هذا الكلام المنقول عنه هنا أيضا.


[1] تهذيب الأحكام 7: 463/ 1855.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست