نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 244
و تحقيق الحال في هذا المجال أن يقال: لا ريب أن إطلاق الآيات القرآنية كقوله سبحانه فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[1]، و قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[2]، و نحو ذلك مما يدل على الجواز، و كذا إطلاق الأخبار.
و الخبر المذكور باصطلاح متأخّري أصحابنا المجتهدين ضعيف من وجوه.
أحدها: باشتماله على [سندي بن ربيع] [3] و هو مجهول الحال لم ينصّ أحد من علماء الرجال على توثيقه و لا مدحه [4].
و ثانيها: بضعف [5] طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال، لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير، و أحمد بن عبدون.
و ثالثها: بأنه مرسل.
و رابعها: بأنه مضمر.
و حينئذ، فلا يقوم حجة في تخصيص عمومات (الكتاب) و السنّة، على أن لفظ «لا يحل» [6] و إن كان ظاهره التحريم إلّا إنه قد ورد بمعنى الكراهة، كما ورد عنه 6، من قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما» [7]، و حينئذ فيكون الخبر ضعيفا سندا و دلالة؛ فلا يقوم حجة.
[7] الكافي 8: 506/ 11، باب النورة، وسائل الشيعة 2: 139، أبواب آداب الحمّام، ب 86، ح 1، و فيهما: ذلك منها، بدل: عانتها؛ إذ تقدم ذكر العانة في أوّل الحديث عند ذكر حكم الرجل في ذلك.
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 244