responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 244

و تحقيق الحال في هذا المجال أن يقال: لا ريب أن إطلاق الآيات القرآنية كقوله سبحانه فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [1]، و قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [2]، و نحو ذلك مما يدل على الجواز، و كذا إطلاق الأخبار.

و الخبر المذكور باصطلاح متأخّري أصحابنا المجتهدين ضعيف من وجوه.

أحدها: باشتماله على [سندي بن ربيع] [3] و هو مجهول الحال لم ينصّ أحد من علماء الرجال على توثيقه و لا مدحه [4].

و ثانيها: بضعف [5] طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال، لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير، و أحمد بن عبدون.

و ثالثها: بأنه مرسل.

و رابعها: بأنه مضمر.

و حينئذ، فلا يقوم حجة في تخصيص عمومات (الكتاب) و السنّة، على أن لفظ «لا يحل» [6] و إن كان ظاهره التحريم إلّا إنه قد ورد بمعنى الكراهة، كما ورد عنه 6، من قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما» [7]، و حينئذ فيكون الخبر ضعيفا سندا و دلالة؛ فلا يقوم حجة.


[1] النساء: 3.

[2] النساء: 24.

[3] من المصدر، و في النسختين: الربيع بن سندي، انظر الهامش التالي، و السند المار في الصفحة الثانية من هذه الدرة.

[4] انظر: رجال النجاشي: 187/ 496، رجال الطوسي: 378/ 8، فهرست كتب الشيعة و اصولهم: 229/ 343.

[5] ليست في «ح».

[6] الوارد في حديث تهذيب الأحكام 7: 463/ 1855.

[7] الكافي 8: 506/ 11، باب النورة، وسائل الشيعة 2: 139، أبواب آداب الحمّام، ب 86، ح 1، و فيهما: ذلك منها، بدل: عانتها؛ إذ تقدم ذكر العانة في أوّل الحديث عند ذكر حكم الرجل في ذلك.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست