responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 243

المنقول من كتاب علي بن جعفر، لا من حيث الكراهة. و لتحقيق المسألة محل آخر يطلب منه.

الثالث: ما رواه الشيخ- طاب ثراه- عن رفاعة بن موسى النخاس، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، فقال: «سئل عن ذلك أبي 7 فقال: أحلتها آية و حرمتها اخرى، و أنا ناه عنها [1] نفسي و ولدي. فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك [2]».

و الظاهر أن الآية المحلّلة آية الملك، و المحرمة هي قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [3].

و العجب من عدم وقوف ذينك الشيخين (قدّس سرّه)ما على ذلك و عدم اطلاعهما على ما هنالك، سيما شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح، فإنه في التوغل و الاطلاع على الأخبار بمرتبة عليّة المنار، و لكن كما قيل في المثل الدائر: كم ترك الأول للآخر!).

هذا، و أما حديث الجمع بين الفاطميتين [4]، فلم أقف بعد التتبع لكتب [5] جملة من متقدمي الأصحاب و متأخّريهم على كلام لهم في هذه المسألة بعينها، و البحث فيها إنّما حدث بين جملة من متأخري المتأخرين. فقول شيخنا المحدث الصالح في الجواب عن المسألة المذكورة: (ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما)، لا أعرف له وجها إلّا أن يراد: باعتبار عدم تصريحهم بالمنع و التحريم في عدهم محرمات النكاح.


[1] في «ح»: أنهاه.

[2] تهذيب الأحكام 8: 176/ 616.

[3] الطلاق: 4.

[4] تهذيب الأحكام 2: 463/ 1855، وسائل الشيعة 20: 503، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب 40، ح 1.

[5] في «ح»: للكتب.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست