نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 240
و الآية المحرمة هي قوله تعالى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[1]، و مورد الحل و الحرمة فيها هو الوطء.
و روى العيّاشي في تفسيره عن أبي العون عن أبي صالح [الحنفي] [2] قال: قال علي 7 ذات يوم: «سلوني». فقال ابن الكوّاء: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة، و عن المملوكتين الاختين.
إلى أن قال: «و أما المملوكتان الاختان، فأحلّتهما آية و حرّمتهما آية، و لا احلّه و لا احرّمه، و لا أفعله أنا و لا أحد من أهل بيتي» [3].
و الذي يظهر من الروايتين المذكورتين أن عدم إفتائه 7 بالتحريم صريحا كان تقية من المخالفين، فاقتصر 7 على إظهار نهي نفسه و ولده عن ذلك، و يدل على ذلك تصريح الأخبار الواردة عنهم : بالتحريم، كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال:
سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان، فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى، حتى تخرج الاولى من ملكه؛ يهبها أو يبيعها» [4].
و أما ما استند إليه الشيخ ; في الحكم بكراهة الجمع، من صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم 7 عن اختين مملوكتين و جمعهما؟ قال: «مستقيم [5] و لا أحبه لك». قال: و سألته عن الام و البنت المملوكتين، قال: «هو أشدهما و لا أحبّه