responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 240

و الآية المحرمة هي قوله تعالى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [1]، و مورد الحل و الحرمة فيها هو الوطء.

و روى العيّاشي في تفسيره عن أبي العون عن أبي صالح [الحنفي] [2] قال: قال علي 7 ذات يوم: «سلوني». فقال ابن الكوّاء: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة، و عن المملوكتين الاختين.

إلى أن قال: «و أما المملوكتان الاختان، فأحلّتهما آية و حرّمتهما آية، و لا احلّه و لا احرّمه، و لا أفعله أنا و لا أحد من أهل بيتي» [3].

و الذي يظهر من الروايتين المذكورتين أن عدم إفتائه 7 بالتحريم صريحا كان تقية من المخالفين، فاقتصر 7 على إظهار نهي نفسه و ولده عن ذلك، و يدل على ذلك تصريح الأخبار الواردة عنهم : بالتحريم، كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال:

سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان، فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى، حتى تخرج الاولى من ملكه؛ يهبها أو يبيعها» [4].

و أما ما استند إليه الشيخ ; في الحكم بكراهة الجمع، من صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم 7 عن اختين مملوكتين و جمعهما؟ قال: «مستقيم [5] و لا أحبه لك». قال: و سألته عن الام و البنت المملوكتين، قال: «هو أشدهما و لا أحبّه


[1] النساء: 23.

[2] من المصدر، و في النسختين: الخثعمي، و لم نعثر عليه بهذا اللفظ. انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال 33: 417.

[3] تفسير العياشي 1: 258/ 79، وسائل الشيعة 20: 486، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب 29، ح 12.

[4] تهذيب الأحكام 7: 288/ 212، وسائل الشيعة 20: 482، أبواب ما يلزم بالمصاهرة و نحوها، ب 29، ح 1.

[5] في «ح»: بياض بمقدارها.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست