responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 241

لك» [1]، فإنه حمل الجمع فيها على الجمع في الملك؛ جمعا بينها، و بين ما دل على تحريم الجمع في الوطء، كصحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة، و موثقة معاوية [2] ابن عمار. و حمل قوله: «لا أحبه» على الكراهة، و الأظهر حمل صحيحة علي بن يقطين على التقية، و أن المراد بالجمع فيها هو الجمع في الوطء، و يكون وجه الجمع بينها و بين تلك الأخبار بالحمل على التقية؛ لأن ذلك مذهب العامة كما عرفت.

و بالجملة، فكراهة الجمع في الملك غير ثابت، و إثباته بهذا الحديث غير ظاهر؛ لما عرفت.

الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل كان تحته أمة فطلقها على السنّة، فبانت منه، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قال: «أ ليس قد قضى علي 7 في هذا: أحلتها آية و حرمتها آية؟ و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي» [3].

فالظاهر أن المراد بالآية المحللة هي آية الملك المتقدمة، و الآية المحرمة هي قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [4]؛ لأن ظاهر الحديث أنه طلقها ثنتين للسنّة، فحرمت عليه بدون المحلل، فلو اشتراها، هل يزول ذلك الحكم و يجوز له وطؤها، أو يتوقف على المحلل؟ و أكثر الأخبار الواردة عن أئمة الهدى- صلوات


[1] تهذيب الأحكام 7: 288- 289/ 1214، الاستبصار 3: 172/ 627، وسائل الشيعة 20: 483، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب 29، ح 4.

[2] انظر: تهذيب الأحكام 7: 288/ 1213، الاستبصار 3: 172/ 626، وسائل الشيعة 20:

482- 483، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوه، ب 29، ح 2.

[3] تهذيب الأحكام 8: 83- 84/ 284، الاستبصار 3: 309/ 1097، وسائل الشيعة 22:

163، أبواب أقسام الطلاق، ب 26، ح 1.

[4] البقرة: 230.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست