نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 241
لك» [1]، فإنه حمل الجمع فيها على الجمع في الملك؛ جمعا بينها، و بين ما دل على تحريم الجمع في الوطء، كصحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة، و موثقة معاوية [2] ابن عمار. و حمل قوله: «لا أحبه» على الكراهة، و الأظهر حمل صحيحة علي بن يقطين على التقية، و أن المراد بالجمع فيها هو الجمع في الوطء، و يكون وجه الجمع بينها و بين تلك الأخبار بالحمل على التقية؛ لأن ذلك مذهب العامة كما عرفت.
و بالجملة، فكراهة الجمع في الملك غير ثابت، و إثباته بهذا الحديث غير ظاهر؛ لما عرفت.
الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل كان تحته أمة فطلقها على السنّة، فبانت منه، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قال: «أ ليس قد قضى علي 7 في هذا: أحلتها آية و حرمتها آية؟ و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي» [3].
فالظاهر أن المراد بالآية المحللة هي آية الملك المتقدمة، و الآية المحرمة هي قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[4]؛ لأن ظاهر الحديث أنه طلقها ثنتين للسنّة، فحرمت عليه بدون المحلل، فلو اشتراها، هل يزول ذلك الحكم و يجوز له وطؤها، أو يتوقف على المحلل؟ و أكثر الأخبار الواردة عن أئمة الهدى- صلوات
[1] تهذيب الأحكام 7: 288- 289/ 1214، الاستبصار 3: 172/ 627، وسائل الشيعة 20: 483، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب 29، ح 4.
[2] انظر: تهذيب الأحكام 7: 288/ 1213، الاستبصار 3: 172/ 626، وسائل الشيعة 20:
482- 483، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوه، ب 29، ح 2.
[3] تهذيب الأحكام 8: 83- 84/ 284، الاستبصار 3: 309/ 1097، وسائل الشيعة 22: