نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 239
و الشيخ (قدّس سرّه) بعد أن نقل هذا الحديث في المنافي حمل الآية المحللة على آية الملك [1]، و الآية المحرّمة على آية الوطء [2]، قال: (و لا تنافي بين الآيتين، و لا بين القولين، و حمل نهي نفسه 7 و ولده، إما على التحريم و أراد به: الوطء، أو على الكراهة و أراد به: الجمع في الملك) [3]؛ لأنه صرح قبل هذا الحديث بكراهة الجمع في الملك [4]، ثم قال: (و يمكن أن يكون قوله 7: «أحلتها آية» أي عموم آية، و ظاهرها يقتضي ذلك، و كذلك قوله: «و حرمتها آية» اخرى، أي عموم الآية يقتضي ذلك، إلّا إنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخصّ أحدهما بالآخر. ثم بين بقوله: «أنا أنهي نفسي و ولدي» ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين و تبقية الاخرى على عمومها.
و قد روي هذا الوجه، عن أبي جعفر 7، روى ذلك علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام) [5]، و ساق الرواية المتقدمة إلى آخرها.
أقول: لا يخفى أن الوجه الثاني هو الأقرب؛ لأن ظاهر الحديث أن مورد الحلّ و الحرمة أمر واحد، و ليس إلّا الوطء خاصة؛ إلّا إن إحدى [6] الآيتين في الملك و الاخرى في الوطء. على أن ما ادّعاه (قدّس سرّه) من كراهية الجمع في الملك غير ثابت؛ لما سنشير إليه إن شاء اللّه تعالى. و حينئذ، فالآية المحللة فيما قلناه هي قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ*[7]