responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 238

يشتهر عند الشيعة لموضع التقية) [1].

و بالجملة، فصريح الحديث يعطي أن شيئا من الفروج منهي عنه، و إنّما لم ينه عنه؛ لعدم المكنة، و لم نعرف أن شيئا من الفروج منهيّ عنه و لم يشتهر بين الناس غير هذا الحكم، فيكون فيه تأييد لما قبله) [2] انتهى كلامه زيد إكرامه.

و لا يخفى عليك ما في حمل هذين الشيخين لما تقدم من الخبرين على الجمع بين الفاطميتين من البعد و التمحّل الظاهر في البين، فإن منطوق الخبرين المذكورين لذلك [3] الحكم: «أحلته آية و حرمته آية»، و لم نعرف أن في (القرآن) العزيز آية تدل على تحريم الجمع بين الفاطميتين، لا إجمالا و لا تفصيلا. و تكلف إرادة التحريم من آية إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ بمعونة الحديثين المذكورين- أعني حديث البلوغ و المشقة- و حديث (أن إيذاءها 3 إيذاء له 6) لا يخفى ما فيه على ذي مسكة. على أن المعنى المراد من الخبرين المذكورين ممّا قد صرّحت به الأخبار، و أوضحته الآثار عنهم :. و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ثلاثة:

أحدها: ما رواه الشيخ- عطر اللّه مرقده- في (التهذيب) عن البزوفري عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: «قال محمد بن علي 7 في اختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال علي 7: أحلتها آية و حرمتها آية، و أنا أنهى عنهما [4] نفسي و ولدي» [5].


[1] منية الممارسين: 550.

[2] المصدر نفسه.

[3] في «ح»: ان ذلك.

[4] من المصدر، و في النسختين: عنها.

[5] تهذيب الأحكام 7: 289/ 1215، وسائل الشيعة 20: 483، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب 29، ح 3.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست