responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 237

أعرف من واحد [1] منهم خلافا، إلّا من شيخنا العلّامة المحدث الشيخ محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي فإنه ذهب إلى التحريم [2]. و كان [3] شيخنا علامة الزمان يتوقف في هذه المسألة و يأمر بالاحتياط فيها، حتى إني سمعت من ثقة من أصحابنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه؛ لأنه كان تحته فاطميتان. و نقل عنه أنه يرى التحريم، إلّا إني لم أعرف منه غير التوقف) [4].

ثم استدل للشيخ محمد بن الحسن الحر بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، و قال:

(وجه الاحتجاج من وجهين:

الأول: أن نفي التعليل صريح في المنع؛ و لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

الثاني: التعليل بكونه يبلغ فاطمة 3 فيشق عليها، و لا ريب أن الأمر الذي يشق عليها يؤذيها، و إيذاؤها محرم؛ لقوله 6: «فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني» [5].

و لقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ [6].

فيكون المؤدي إلى إيذائها محرّما، فيكون الجمع بين الفاطميتين محرما بنص (الكتاب) و السنّة).

ثم أورد موثقة معمر بن يحيى بن بسام المتقدمة و قال: (إن إيراد الشيخ هذا الحديث- يعني الموثقة المذكورة- بعد هذا الحديث المذكور سابقا بلا فصل- يعني مرسلة ابن أبي عمير- كأنه فهم أنه في حكمه، و لعل الجمع بين الفاطميتين كان عند الأئمَّة : محرما، و لم ينهوا عنه شيعتهم إلّا نادرا فلم


[1] في «ح» و المصدر: أحد.

[2] انظر بداية الهداية: 124.

[3] في «ح» بعدها: من.

[4] منية الممارسين: 548.

[5] ينابيع المودّة 2: 322/ 931.

[6] الأحزاب: 57.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست