responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 176

شرعي، و بالتوقف و الاحتياط إن لم نعلمه. و اشتباه بعض الأحكام علينا- مع إمكان تحصيل البراءة في مقام التحريم بترك الفعل الوجودي المحتمل [1] له دون مقام الوجوب لما مضى و يأتي- لا يكون لنا عذرا في الجزم بالإباحة الشرعيّة، مع عدم الدليل، و لا بالإباحة [2] الأصليّة للعلم بالانتقال عنها إلى الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة الشرعيّة. و لو لم يكن النصّ العامّ حجّة، لزم رفع التكليف؛ إذ لا نصّ خاصّ على وجوب الصلاة على زيد في يوم كذا في سنة كذا في مكان كذا.

و بالجملة، فإنه حيث علم الانتقال عن الإباحة الأصليّة بما ذكر- و الإباحة الشرعيّة متوقّفة على الدليل كغيرها من الأحكام، و لا دليل في المقام- وجب اطّراح البناء على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة، كما هو ظاهر لذوي الأفهام.

أدلة القائلين بعدم حجّية البراءة الأصلية

استدلّ القائلون بالمنع من الحجّيّة- و إن كان مجرّد إبطال دليل الخصم كاف في المطلوب- بالأخبار المستفيضة الدالّة على التثليث في الأحكام، و أن الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه سبحانه و إلى رسوله و إلى اولى الأمر من بعده، (صلوات اللّه عليهم).

و الأمر المشكل ممّا يجب التوقّف فيه و ردّ حكمه إلى اللّه تعالى و إلى رسوله و إلى اولي الأمر، (صلوات اللّه عليهم). فروى الصدوق (قدّس سرّه) في (الفقيه)، قال: خطب أمير المؤمنين 7 الناس فقال: «إن اللّه حد حدودا فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا


[1] في «ح»: المحتملة.

[2] في «ح»: الإباحة.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست