responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 177

تنقصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة من اللّه لكم فاقبلوها».

ثم قال 7: «حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان أترك. و المعاصي حمى اللّه عز و جل، فمن [يرتع] [1] حولها يوشك أن يدخلها» [2] و في حديث جميل بن صالح عن الصادق 7 عن آبائه : قال: «قال رسول اللّه 6- في كلام طويل-: الامور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتبعه، و أمر تبين لك غيه فاجتنبه، و أمر اختلف فيه فرده إلى اللّه تعالى» [3].

و في مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق 7: «و إنما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه و الى رسوله 6، قال رسول اللّه 6: حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم».

إلى أن قال: «فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» [4]، و روى الشيخ محمد بن الحسن الحر (قدّس سرّه) في كتاب (الوسائل) عن الحسين بن سعيد [5] في كتاب (الزهد) بسند معتبر عن أبي شبيب [6]، عن أحدهما 8 في حديث قال:


[1] من المصدر، و في النسختين: رتع.

[2] الفقيه 4: 53/ 193.

[3] الفقيه 4: 285- 286/ 854، وسائل الشيعة 27: 162، أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 28.

[4] الكافي 1: 67- 68/ 10، باب اختلاف الحديث، و ليس فيه قوله 6: فإن الوقوف عند الشبهات ... الهلكات، وسائل الشيعة 27: 157، أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 9، و فيه: ثم قال في حديث آخر: فإن الوقوف عن الشبهات ...

[5] في هامش «ح»: عبد، بدل: سعيد.

[6] في المصدر: شيبة.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست