responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 163

و لو كان عليه دلالة غير تلك الأدلّة، لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها [1]، لكن [2] قد بيّنّا انحصار الأحكام في تلك الطرق، و عند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم) [3] انتهى.

مناقشة المصنف ; لكلام المحقق (قدّس سرّه)

و هذا الكلام لا يخلو من إجمال، و تعدّد الاحتمال؛ فإنه إن أراد حصر الأدلّة الشرعيّة بالنسبة إلى ما يعمّ به البلوى من الأحكام، كوجوب قصد السورة، و وجوب قصد الخروج بالتسليم و نحو ذلك. فالاستدلال بها صحيح؛ لأن المحدّث الماهر إذا تتبّع الأخبار الواردة حق التتبع في مسألة [4]- لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر؛ لعموم البلوى بها- و لم يظفر بما يدلّ على ذلك، يحصل له الجزم أو الظن الغالب بعدم الحكم؛ لأن جمّا غفيرا من أصحابهم :- و منهم الأربعة الآلاف الرجل الذين كانوا من تلامذة الصادق 7 [5]- كانوا ملازمين لهم : في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، و كانت همّتهم و همّة الأئمّة : إظهار الدين، و ترويج الشريعة [6].

و كانوا لحرصهم على ذلك يكتبون كلّ ما يسمعونه حال سماعه؛ خوفا من عروض النسيان، و كان الأئمَّة : يحثّونهم على ذلك. و ليس الغرض منه إلّا العمل به بعدهم؛ لئلّا يحتاج الشيعة إلى التمسّك بما عليه العامّة من الأخذ بالآراء


[1] في «ح» بعدها: لكن.

[2] ليست في «ح».

[3] معارج الأصول: 212- 213.

[4] في «ح»: في مسألة حق التتبّع، بدل: حقّ التتبّع في مسألة.

[5] انظر الإرشاد (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) 11/ 2: 179، إعلام الورى بأعلام الهدى: 276- 277، المعتبر 1: 26، الوافية في اصول الفقه: 182.

[6] انظر الوافية في اصول الفقه: 122.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست