responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 164

و الأهواء، و الاصول المقرّرة عندهم؛ و لئلّا يضيع من في أصلاب الرجال و أرحام النساء من شيعتهم. ففي مثل ذلك يجوز التمسّك [1] بأصالة العدم، و إن عدم الدليل- و الحال كذلك- دليل على العدم.

و عدّ بعض المحدّثين [2] من أمثلة هذه الصورة أيضا نجاسة أرض الحمّام، و نجاسة الغسالة. و الظاهر أنهما ليسا من ذلك القبيل؛ فإن الأوّل يمكن القول فيه بالطهارة استنادا إلى عموم قوله 7: «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [3]، إلّا أن يخصّ الخبر،- كما ذهب إليه البعض [4]- بما كان من الأشياء مشتملا على أفراد بعضها طاهر و بعضها نجس، كالدم و البول على قياس «كل شيء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».

و الثاني يمكن القول فيه بالنجاسة، و الاستدلال بما دل على نجاسة الماء القليل بالملاقاة، إلّا أن يخصّ بورود النجاسة على الماء دون العكس، كما هو أحد القولين [5]، و هو الظاهر من الأخبار [6]، فتختص النجاسة بما ليس كذلك.

و إن أراد حصر الأدلّة الشرعيّة بالنسبة إلى أيّ حكم كان من جميع الأحكام- و لعله هو الأظهر من كلامه، بمعنى: (إن كل حكم اريد فبعد الفحص و التفتيش [في] [7] الأدلة الواصلة إلينا، و عدم الاطلاع عليه يجب الجزم بنفي الحكم، و يكون التمسك بالبراءة الأصليّة دليلا على نفيه كما قالوا: عدم وجود المدرك


[1] من «ح».

[2] الفوائد المدنيّة: 141.

[3] تهذيب الأحكام 1: 284- 285/ 832، وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، ب 37، ح 4، و فيهما: «نظيف» بدل: «طاهر».

[4] الفوائد المدنيّة: 148.

[5] انظر الناصريات: 72- 73/ المسألة: 3.

[6] انظر وسائل الشيعة 1: 150- 156، أبواب الماء المطلق، ب 8.

[7] في النسختين: من.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست