responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 162

و سيأتي [1] تحقيقه إن شاء اللّه تعالى في بعض درر الكتاب [2].

و المعنى الأوّل الّذي ذكره هو ما ذكرنا من القسم الأوّل من قسمي البراءة الأصليّة، و الثاني و هو الثاني مما ذكرناه من قسميها أيضا.

و كلامه (قدّس سرّه) في كتاب (الاصول) يشعر بموافقته للمشهور حيث قال: (اعلم أن الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصلية [1]، فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتا، لكان عليه دلالة شرعيّة، لكن ليس كذلك فيجب نفيه. و لا يتم هذا الدليل، إلّا ببيان مقدمتين:

الاولى: أنه لا دلالة عليه شرعا [3] بأن نضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة، و نبين عدم دلالتها عليه.

الثانية: أن نبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا، لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل؛ لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف [4] [ب] ما لا طريق للمكلّف إلى العمل [5] به، و هو تكليف [ب] ما لا يطاق.


[1] و الظاهر أن منه أيضا الحكم بطهارة الآدمي بالغيبة؛ فإن الأصل عدم التكليف بالفحص عن ذلك؛ إذ الحكم المذكور ممّا يعمّ به البلوى أيضا؛ للقطع و الجزم بعدم خلوّ الإنسان من التلوّث بالنجاسة، و أقلّه البول و الغائط اللذين [6] لا ينفكّ [عنهما] [7] أحد، فلو لم يحكم بالطهارة فيه بمجرّد الغيبة لامتنع الاعتناء بإمام الجماعة حتّى يسأل عنه، و الحكم باستصحاب النجاسة في نفسه ليس حجّة عندنا.

و بالجملة، مقدّمة الدليل على ترتّب الطهارة على الفحص و السؤال دليل على العدم. منه ;، (هامش «ح»).


[1] في «ح»: فسيأتي.

[2] انظر الدرر 1: 201- 222/ الدرّة: 9.

[3] في «ح»: شرعيا.

[4] في «ح»: تكليف.

[5] في «ح»: العلم.

[6] في الأصل: الذي.

[7] في الأصل: عنه.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست