نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 162
و سيأتي [1] تحقيقه إن شاء اللّه تعالى في بعض درر الكتاب [2].
و المعنى الأوّل الّذي ذكره هو ما ذكرنا من القسم الأوّل من قسمي البراءة الأصليّة، و الثاني و هو الثاني مما ذكرناه من قسميها أيضا.
و كلامه (قدّس سرّه) في كتاب (الاصول) يشعر بموافقته للمشهور حيث قال: (اعلم أن الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصلية [1]، فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتا، لكان عليه دلالة شرعيّة، لكن ليس كذلك فيجب نفيه. و لا يتم هذا الدليل، إلّا ببيان مقدمتين:
الاولى: أنه لا دلالة عليه شرعا [3] بأن نضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة، و نبين عدم دلالتها عليه.
الثانية: أن نبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا، لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل؛ لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف [4] [ب] ما لا طريق للمكلّف إلى العمل [5] به، و هو تكليف [ب] ما لا يطاق.
[1] و الظاهر أن منه أيضا الحكم بطهارة الآدمي بالغيبة؛ فإن الأصل عدم التكليف بالفحص عن ذلك؛ إذ الحكم المذكور ممّا يعمّ به البلوى أيضا؛ للقطع و الجزم بعدم خلوّ الإنسان من التلوّث بالنجاسة، و أقلّه البول و الغائط اللذين [6] لا ينفكّ [عنهما] [7] أحد، فلو لم يحكم بالطهارة فيه بمجرّد الغيبة لامتنع الاعتناء بإمام الجماعة حتّى يسأل عنه، و الحكم باستصحاب النجاسة في نفسه ليس حجّة عندنا.
و بالجملة، مقدّمة الدليل على ترتّب الطهارة على الفحص و السؤال دليل على العدم. منه ;، (هامش «ح»).