responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 161

ثم قال: (و الذي يدلّ على ذلك أنه قد ثبت في المعقول أن الإقدام على ما لا يأمن المكلف كونه قبيحا مثل الإقدام على ما يعلم قبحه، ألا ترى أن من أقدم على الإخبار بما لا [1] يعلم صحّة مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأن [2] مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد؟

و إذا ثبت ذلك، و فقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء، فينبغي أن نجوّز كونها قبيحة، و إذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها) [3]. ثم أطال الكلام في النقض و الإبرام بدفع ما يرد على دليله في هذا المقام.

رأي المحقق ;

و ممّن اختار ذلك و صرح به المحقق ; في (المعتبر) قال: (و أمّا الاستصحاب فأقسامه [4] ثلاثة:

الأول: استصحاب حال [5] العقل، و هو التمسّك بالبراءة الأصلية، كما تقول:

ليس الوتر واجبا؛ لأن الأصل براءة العهدة.

الثاني: أن يقال: عدم الدليل على كذا، فيجب نفيه. و هذا يصحّ فيما يعلم [6] أن لو كان هناك دليل لظفر به، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقّف، و لا يكون ذلك الاستدلال حجة.

و منه القول بالإباحة لعدم دليل الحظر [7] و الوجوب). ثم ذكر الثالث، و هو الاستصحاب بالمعنى المشهور [8].


[1] في «ح»: لم.

[2] في «ح»: بانه.

[3] العدة في اصول الفقه 2: 741- 742.

[4] في «ح»: فأقسام.

[5] ليست في «ح».

[6] في «ح» بعدها: له.

[7] ليست في «ح».

[8] المعتبر 1: 32.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست