نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 160
القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية
و جملة من علمائنا المحدّثين [1] و جمع من أصحابنا الاصوليّين على عدم ذلك، بل أوجبوا التوقّف و الاحتياط. و ربما قيل أيضا بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة، و هو ضعيف.
رأي الشيخ ;
و ممن صرّح بالتوقّف و اختاره الشيخ (قدّس سرّه) في (العدة)، و نقله أيضا عن شيخه المفيد حيث قال بعد تقدم الكلام في المقام: (و اختلفوا في الأشياء التي يصح الانتفاع [2] بها، هل هي على الحظر أو الإباحة أو الوقف؟
فذهب كثير من البغداديّين [3]، و طائفة من أصحابنا الإماميّة، إلى أنها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء.
و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين، و هو المحكيّ عن أبي الحسن [4]، و كثير من الفقهاء [5] أنها على الإباحة، و هو الذي اختاره سيدنا المرتضى [6];.
و ذهب كثير من الناس إلى [7] أنها على الوقف [8]، و يجوز كلّ واحد من الأمرين فيه، و ينتظر ورود السمع بواحد منهما. و هذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللّه ;[9] و هو الذي يقوى في نفسي).
[1] العدة في اصول الفقه 2: 742، الفوائد المدنية: 234، الفوائد الطوسية: 473/ الفائدة: 96.