responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 160

القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية

و جملة من علمائنا المحدّثين [1] و جمع من أصحابنا الاصوليّين على عدم ذلك، بل أوجبوا التوقّف و الاحتياط. و ربما قيل أيضا بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة، و هو ضعيف.

رأي الشيخ ;

و ممن صرّح بالتوقّف و اختاره الشيخ (قدّس سرّه) في (العدة)، و نقله أيضا عن شيخه المفيد حيث قال بعد تقدم الكلام في المقام: (و اختلفوا في الأشياء التي يصح الانتفاع [2] بها، هل هي على الحظر أو الإباحة أو الوقف؟

فذهب كثير من البغداديّين [3]، و طائفة من أصحابنا الإماميّة، إلى أنها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء.

و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين، و هو المحكيّ عن أبي الحسن [4]، و كثير من الفقهاء [5] أنها على الإباحة، و هو الذي اختاره سيدنا المرتضى [6] ;.

و ذهب كثير من الناس إلى [7] أنها على الوقف [8]، و يجوز كلّ واحد من الأمرين فيه، و ينتظر ورود السمع بواحد منهما. و هذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللّه ; [9] و هو الذي يقوى في نفسي).


[1] العدة في اصول الفقه 2: 742، الفوائد المدنية: 234، الفوائد الطوسية: 473/ الفائدة: 96.

[2] في «ح»: الانتفاء.

[3] المعتمد في اصول الفقه 2: 315، المحصول في علم الاصول: 33.

[4] انظر المعتمد في اصول الفقه 2: 315.

[5] انظر المحصول في علم الاصول: 33.

[6] الذريعة إلى اصول الشريعة 2: 809.

[7] ليست في «ح».

[8] انظر المحصول في علم الاصول: 33.

[9] التذكرة بأصول الفقه (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) 9: 43.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست