responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 159

نجسا فطهّر، و لم يعلم أن الاستعمال كان قبل التطهير أو بعده، فلا يصح أن يقال:

الأصل عدم تقدّم التطهير؛ لاستلزامه وجوب إعادة الغسل.

و الوجه في ذلك أن حجّيّة الأصل في النفي و العدم. إنّما هو من حيث لزوم تكليف الغافل لو لم يكن كذلك، و وجوب إعلام المكلف بالتكليف؛ فلذلك حكموا ببراءة الذمة عند عدم الدليل على ما سيأتي من التفصيل. و أمّا إثبات الحكم الشرعيّ بالأصل، فلا دليل عليه، و يلزم منه إثبات حكم بلا دليل.

أقسام البراءة الأصلية

إذا تقرّر ذلك، فاعلم أن البراءة الأصليّة على قسمين:

أحدهما: أنها عبارة عن نفي الوجوب في فعل وجوديّ إلى أن يثبت دليله، بمعنى أن الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم عليه دليل. و هذا القسم مما لا خلاف في صحة الاستدلال عليه و العمل به؛ إذ لم يذهب أحد إلى أن الأصل الوجوب حتّى يثبت عدمه، لاستلزام ذلك تكليف ما لا يطاق.

و ثانيهما: أنها عبارة عن نفي التحريم في فعل وجوديّ إلى أن يثبت دليله، بمعنى أن الأصل الإباحة و عدم التحريم إلى أن يقوم دليل. و هذه هي البراءة الأصليّة التي وقع النزاع فيها نفيا و إثباتا، فجميع العامة [1]، و أكثر الاصوليّين [2] من أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- على القول بها و التمسّك في رد الأحكام بها، حتّى طرحوا في مقابلتها النصوص الضعيفة باصطلاحهم، بل الموثّقة، كما لا يخفى على من طالع كتبهم الاستدلالية و (المدارك) و نحوهما.


[1] المعتمد في أصول الفقه 2: 315، الإحكام في اصول الأحكام 4: 368، المحصول في علم الاصول: 33، تقريب الوصول إلى علم الاصول: 144.

[2] الذريعة إلى اصول الشريعة 2: 809، معارج الاصول: 212- 213، مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 87.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست