responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 133

الاستدلال و الجواب عن المقابل بما لا يخلو كلّ منها عن الإشكال. و نقل هذا عن الفخريّ في (المحصول) [1] و البيضاوي في (المنهاج) [2]، و أكثر الأشاعرة [3]، و إليه مال من أصحابنا المحدّث الأمين الأسترآبادي (قدّس سرّه) [4].

و قيل بالتفصيل [5] بأنه إن كان المعنى ممّا يمكن بقاؤه، كالقيام و القعود، فالمشتقّ مجاز و إن كان ممّا لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارّة، نحو التكلّم و الأخبار، فالمشتقّ حقيقة و إن لم يبق المعنى. و بذلك يندفع الإيراد ببعض تلك [6] الأمثلة و يقلّ الإشكال في الجملة.

و قيل بالتوقف في المسألة [7]؛ لتصادم الأدلّة من الجانبين و تعارض الاحتمالات من الطرفين، و نقل [8] ذلك عن الآمديّ [9] و الحاجبيّ [10].

و قيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به، كقولك: (زيد مشرك، أو قاتل، أو متكلم)، فأمّا إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا .. [11] الآية، و السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا .. [12]، و فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [13]، و نحوه؛ فإنه حقيقة مطلقا، سواء كان للحال أو لم يكن. نقله بعض


[1] المحصول في علم الاصول: 71، عنه في هداية الأبرار: 248.

[2] الإبهاج في شرح المنهاج (المتن): 228، عنه في هداية الأبرار: 248.

[3] حاشية العلّامة البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع 1: 287، و نسبه للجمهور.

[4] ذكر المصنف في الحدائق 1: 122 أن الأسترآبادي ذكره في تعليقاته على شرح مدارك الأحكام.

[5] انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1: 208.

[6] في «ح»: هذه.

[7] من «ح»، و في «ق»: الجملة.

[8] انظر الوافية في اصول الفقه: 62.

[9] الإحكام في اصول الأحكام 1: 48- 50/ المسألة: 1.

[10] منتهى الوصول و الأمل: 25.

[11] النور: 2.

[12] المائدة: 38.

[13] التوبة: 5.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست