نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 133
الاستدلال و الجواب عن المقابل بما لا يخلو كلّ منها عن الإشكال. و نقل هذا عن الفخريّ في (المحصول) [1] و البيضاوي في (المنهاج) [2]، و أكثر الأشاعرة [3]، و إليه مال من أصحابنا المحدّث الأمين الأسترآبادي (قدّس سرّه) [4].
و قيل بالتفصيل [5] بأنه إن كان المعنى ممّا يمكن بقاؤه، كالقيام و القعود، فالمشتقّ مجاز و إن كان ممّا لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارّة، نحو التكلّم و الأخبار، فالمشتقّ حقيقة و إن لم يبق المعنى. و بذلك يندفع الإيراد ببعض تلك [6] الأمثلة و يقلّ الإشكال في الجملة.
و قيل بالتوقف في المسألة [7]؛ لتصادم الأدلّة من الجانبين و تعارض الاحتمالات من الطرفين، و نقل [8] ذلك عن الآمديّ [9] و الحاجبيّ [10].
و قيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به، كقولك: (زيد مشرك، أو قاتل، أو متكلم)، فأمّا إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا ..[11] الآية، و السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا ..[12]، و فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ[13]، و نحوه؛ فإنه حقيقة مطلقا، سواء كان للحال أو لم يكن. نقله بعض
[1] المحصول في علم الاصول: 71، عنه في هداية الأبرار: 248.
[2] الإبهاج في شرح المنهاج (المتن): 228، عنه في هداية الأبرار: 248.
[3] حاشية العلّامة البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع 1: 287، و نسبه للجمهور.
[4] ذكر المصنف في الحدائق 1: 122 أن الأسترآبادي ذكره في تعليقاته على شرح مدارك الأحكام.