و قيل: إنه إن كان اتّصاف الذات بالمبدإ أكثريا، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدإ مضمحلّا في جنب الاتّصاف، و لم يكن الذات معرضا عن المبدأ و راغبا عنه؛ سواء كان المشتقّ محكوما عليه أو به، و سواء طرأ الضد أم لا، فالإطلاق حقيقة؛ لأنهم يطلقون المشتقّات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة، كالكاتب و الخيّاط و المتعلّم و المعلّم و نحوها، و لو كان المحل متّصفا بالضد الوجودي، كالنوم و نحوه. و بذلك صرح بعض أصحابنا المحقّقين من متأخري المتأخرين [2].
و قيل بتخصيص محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل؛ إذ لو طرأ من الوجوديات ما ينافيه أو يضاده، فإنه يكون مجازا اتفاقا [3].
و هذا القول منقول عن الفخريّ في (المحصول) [4]، نقله عنه في (تمهيد القواعد) [5]. و أنكر [6] شيخنا البهائي ; في حواشي (الزبدة) نسبته إلى (المحصول)، قال: (و إنا لم نجده فيه) [7]، و شيخنا العلّامة أبو الحسن (قدّس سرّه) نقله [8] في حواشي (المدارك)، عن التبريزي في (التنقيح) اختصار (المحصول)، قال [9]:
(و ربما كان في (المحصول) إشعار به؛ و من ثم نسبه الأسنوي في (التمهيد)، و الشهيد في (تمهيد القواعد) [10] إليه) انتهى.