responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 114

فيما قدمنا من كلامه في (الروض) [1]، ليوافق ما ذهب إليه (قدّس سرّه) ممّا قدّمنا نقله عنه آنفا.

لكن ينبغي تقييده كما عرفت بأحد ذينك الفردين، و هو الجاهل بمعنى: الذاهل الغافل عن تصور الحكم بالكلّية. إلّا إن فيه أن هذا الفرد معذور في جهله عندنا؛ لعدم توجّه الخطاب إليه، و السيد ; قد صرّح بأنه غير معذور في جهله الحكم، بمعنى: أنه مذموم و معاقب على جهله، إلّا إن عبادته صحيحة.

اللهم إلّا أن يقال بوجوب تحصيل العلم على الجاهل مطلقا بنوعيه. و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء اللّه تعالى في المقام.

و ما ذكره العلّامة (قدّس سرّه) في كلام السيّد ; في الجواب المذكور من أنه يدلّ بمفهومه على الإعادة في الوقت من حيث إن سؤال السائل تضمّن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت، و هو يدلّ بمفهومه على الإعادة في الوقت، و السيد ; لم يذكره [2]، فظنّي أنه بعيد، فإن الظاهر أن مطمح نظر السيد ; إنّما هو إلى الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر إلى الخصوصية المذكورة، كما يدلّ عليه جوابه الأوّل عن سؤال أخيه؛ فإنه لا مجال لإجراء هذا الاحتمال فيه.

الفائدة الخامسة: وجوب تعليم الجاهل على العالم ابتداء

هل الواجب على العالم تعليم الجاهل ابتداء من غير سؤال، أو بعد السؤال، أو الواجب على الجاهل السؤال من العالم، أولا؛ أعم من أن يكون عمّا يعلمه في الجملة كما في الجاهل؛ بمعنى المتصور للحكم المتردّد فيه، أو عما يجهله مطلقا على وجوب التعلّم عليه، لا بالمعنى المتقدم في قسيمه؛ لأن المفروض كونه


[1] روض الجنان: 391.

[2] في «ح»: ينكره.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست