responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 115

بمعنى الذاهل الغافل عن الحكم؟ فكيف يتيسّر له السؤال عنه؛ إذ [1] توجّه النفس نحو المجهول المطلق ممتنع عقلا، فيرجع الفرض فيه إلى وجوب التعلّم عليه مطلقا، إن علم ذلك؟

لم أقف لأحد من علمائنا الأعلام على ما يتضمّن تنقيح المقام [2]، إلّا إذا نتكلّم في ذلك بما أدّى إليه الفهم القاصر من كلام أهل الذكر :، مستعينين بتوفيق الملك العلّام، فنقول: ما ذكرناه من الترديد ينحلّ إلى مقامات أربعة:

الأوّل: في وجوب التعليم على العالم ابتداء. و مقتضى كلام المحدّث السيد نعمة اللّه (قدّس سرّه) كما عرفت ذلك، و به صرّح أيضا شيخنا الشيخ [3] العلّامة أبو الحسن الشيخ سليمان [4] بن عبد اللّه [5] البحراني (قدّس سرّه) في بعض أجوبته، حيث سئل: هل يجب على العالم تعليم الجاهل ابتداء، أو أنه لا يجب إلّا بشرط السؤال؟ فأجاب (قدّس سرّه): (إن الذي يظهر من الآيات و الأخبار وجوب التعليم كفاية، إمّا للسائل المسترشد، أو للجاهل المعلوم جهله للمرشد، أمّا لو لم يعلم جهله به فلا تكليف، لأصالة البراءة) [6] انتهى.

و لعلّه (قدّس سرّه) أشار بالآيات إلى مثل قوله تعالى وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثٰاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنّٰاسِ [7].

و قوله سبحانه إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ [8] الآية.


[1] من «ح»، و في «ق»: أو.

[2] في «ح»: المرام.

[3] ليست في «ح».

[4] في «ح»: سليم.

[5] بن عبد اللّه، من «ح».

[6] أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي: 243- 244.

[7] آل عمران: 187.

[8] البقرة: 159.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست