responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 113

أقول: قد نقل العلّامة- طاب ثراه- في (المختلف) هذا الجواب عن السيد رضى اللّه عنه، في (أجوبة المسائل الرسيّة) بوجه أوضح، حيث قال في الكتاب المشار إليه- بعد تقدّم ذكر السيد رضى اللّه عنه- ما صورته: (قال في (المسائل الرسيّة)- حيث قال له السائل: (ما الوجه فيما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلى من المقصّرين صلاة متمّم بعد خروج الوقت، إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصحّ معه العلم بتفصيل أحكامها و وجوهها؛ إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل، و الإجماع على أن من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها، فهي غير مجزية، و ما لا يجزي من الصلاة يجب قضاؤه؟ فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمّن صلى صلاة لا تجزيه) [1]؟

فأجاب بأن الجهل و إن لم يعذر صاحبه، بل هو مذموم جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعي، و يكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل [2]) [3] انتهى.

أقول: ما أوضحه هنا من الجواب- و هو الذي عليه المعوّل [4]- كاشف عن نقاب الإجمال في الجواب الأوّل، و يرجع إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة. و يظهر منه حينئذ أن مذهب السيّد (قدّس سرّه) أنّ تكليف الجاهل من حيث كونه جاهلا في جميع الموارد ليس كتكليف العالم، و أن الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم.

و فيه حينئذ ردّ للإجماع المدّعى في المقام، و هو مطابق لما ادعيناه، و موافق لما قدّمناه، و لا خصوصية له بالصورة المذكورة، كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني


[1] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 383.

[2] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 384.

[3] مختلف الشيعة 2: 537/ المسألة: 395.

[4] في «ح»: المقول.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست