responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 112

الفائدة الرابعة: ماهيّة تكليف الجاهل

نقل الشهيدان- رفع اللّه درجتيهما- في كتاب (الذكرى) [1] و (الروض) [2] عن السيد الرضي أنه سأل أخاه السيد المرتضى- رضي اللّه عنهما- فقال: (إن الإجماع واقع على أن من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية)، فأجاب المرتضى رضى اللّه عنه بجواز تغيّر [3] الحكم الشرعي؛ بسبب الجهل و إن كان الجاهل غير معذور [4].

قال شيخنا الشهيد الثاني في (الروض)- بعد نقل ذلك-: (و حاصل هذا [5] الجواب يرجع إلى النصّ الدالّ على عذره، و القول به متعيّن) [6] انتهى.

و قيل: إن الظاهر من جواب السيد (قدّس سرّه) أن مراده أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه و إن كان مقصّرا غير معذور بترك التعلّم. و حينئذ، فهو آت بالمأمور به في تلك الحال فيكون مجزيا) [7].

و قيل: (إنه يمكن أن يكون مقصود السيد ; أنه قد يختلف الحكم من الشارع بالنسبة إلى الجاهل المطلق، و إلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أن للصلاة أحكاما يجب معرفتها و لم يعرفها، فتصحّ تلك الصلاة من الأوّل منهما دون الثانى، و أن دعوى الإجماع على الإطلاق غير واضح) [8].


[1] ذكرى الشيعة: 259.

[2] روض الجنان: 398.

[3] في «ح»: تغيير.

[4] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 383- 384، باختلاف في النقل عن كيلهما.

[5] من «ح».

[6] روض الجنان: 391.

[7] مجمع الفائدة و البرهان 3: 433، ذخيرة المعاد: 414.

[8] مجمع الفائدة و البرهان 3: 343.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست