responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 111

الجاهل المطلق لا مطلق الجاهل). انتهى.

ثم العجب من شيخنا [1]- زيد عمره و فخره- أنه استند فيما قدّمنا نقله عنه إلى كلام هذا الفاضل، مع أن ما رجّحه هذا الفاضل أخصّ ممّا ذهب إليه هو- سلّمه اللّه تعالى- إذ حاصل كلام الفاضل المذكور بعد الحيرة و التردد في أوّل كلامه: تخصيص المعذوريّة بالجاهل الذي لا يمكنه الاحتياط على وجه قريب و إن علم أنه مكلّف بالوجوب و الحرمة و نحوهما، و إلّا لو خصّ المعذوريّة بالجاهل الغير العالم بأنه مكلّف بتلك الأشياء، لم يعذر أحد من الجهّال بعد العلم بأنه مكلّف. و الرواية بخلافه. هذا خلاصة كلام ذلك الفاضل (قدّس سرّه)، و به يتّضح لك وجه الغفلة في كلام شيخنا، أيّده اللّه تعالى بتأييده.

أقول: و كلام هذا الفاضل (قدّس سرّه) يحوم حول ما قدّمنا تحقيقه، و لكنه لم يبصر طريقه؛ فلذا بقي في قالب الالتباس عليه و على جملة من الناس. و الظاهر أن مراد الشيخ (قدّس سرّه)- فيما نقله عنه في النكاح و إن لم يحضرني الآن صورة عبارته- بالجهل الذي يمكن معه الاحتياط، و لا يعذر صاحبه هو الجهل بالمعنى الأوّل الذي هو عبارة عن تصوّر الحكم مع الشكّ فيه، أو الظنّ و عدم إمكان العلم دون المعنى الثاني، و هو الخالي عن تصوّر الحكم بالكلّيّة فإنه- كما عرفت- لا يتصوّر الاحتياط في حقّه بالمرة. و هذا التفصيل من الشيخ، المقتضي لإيجاب الاحتياط في صورة الجهل بأحد معنييه موافق لما ذهب إليه من التثليث [2] في الأحكام، كما ذكره في كتاب (العدة) [3]، و إلّا فمن يقول بالتثنية يعمل في مثل هذه الصورة على البراءة الأصلية، و يكون الاحتياط عنده مستحبّا لا واجبا.


[1] في «ح»: ثم العجب أيضا من شيخنا المشار إليه.

[2] في «ح»: القول بالتثليث.

[3] العدّة في اصول الفقه 2: 742.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست