نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 108
رضيت بمجرد الاتّفاق. و إن طلبت أحد الأمرين من إذن وليّها أو الطلاق وجب عليه.
قال المحدث الأمين الأسترآبادي (قدّس سرّه) في كتاب (الفوائد المدنيّة) [1]؛ (و لو امتنع من ذلك وجب حبسه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و من باب الدفاع).
قال: (و لو هرب فرارا من أحد الأمرين و لم يتمكن منه، فلقائل أن يقول:
يستفاد من قوله 6: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [2]، و من الحديث الشريف، المتضمّن لجواز أن يطلق الحاكم زوجة مفقود [3] الخبر بعد الاستخبار عنه، من باب مفهوم الموافقة المسمى بالقياس الجلي، و القياس بطريق الأولى جواز أن يطلقها) [4] انتهى.
و لا يخفى ما فيه، سيّما على مذاقه و مذهبه.
الفائدة الثالثة: المراد من الجاهل المعذور
نقل بعض السادة الأتقياء المعاصرين [5]- أدام اللّه توفيقه- عن شيخنا المعاصر- أدام اللّه تعالى ظله و فضله- كلاما في هذا المقام، و ذكر- سلّمه اللّه- أنه أجازه روايته، و حاصله: (أن الذي يتحقّق [6] من عذر الجاهل، إنّما هو الجاهل المطلق