responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 108

رضيت بمجرد الاتّفاق. و إن طلبت أحد الأمرين من إذن وليّها أو الطلاق وجب عليه.

قال المحدث الأمين الأسترآبادي (قدّس سرّه) في كتاب (الفوائد المدنيّة) [1]؛ (و لو امتنع من ذلك وجب حبسه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و من باب الدفاع).

قال: (و لو هرب فرارا من أحد الأمرين و لم يتمكن منه، فلقائل أن يقول:

يستفاد من قوله 6: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [2]، و من الحديث الشريف، المتضمّن لجواز أن يطلق الحاكم زوجة مفقود [3] الخبر بعد الاستخبار عنه، من باب مفهوم الموافقة المسمى بالقياس الجلي، و القياس بطريق الأولى جواز أن يطلقها) [4] انتهى.

و لا يخفى ما فيه، سيّما على مذاقه و مذهبه.

الفائدة الثالثة: المراد من الجاهل المعذور

نقل بعض السادة الأتقياء المعاصرين [5]- أدام اللّه توفيقه- عن شيخنا المعاصر- أدام اللّه تعالى ظله و فضله- كلاما في هذا المقام، و ذكر- سلّمه اللّه- أنه أجازه روايته، و حاصله: (أن الذي يتحقّق [6] من عذر الجاهل، إنّما هو الجاهل المطلق


[1] في «ح»: فوائد المدينة.

[2] عوالي اللآلي 1: 383/ 11.

[3] الكافي 6: 147/ 2، باب المفقود، الفقيه 3: 354/ 1696، 3: 355/ 1697، تهذيب الأحكام 7: 479/ 1922، وسائل الشيعة 22: 156- 157، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ب 23، ح 1- 2.

[4] الفوائد المدنيّة: 165.

[5] الناقل: السيّد الأجلّ السيّد نصر اللّه الحائري، و المنقول عنه: شيخنا الشيخ حسين ابن المرحوم الشيخ محمد بن جعفر الماحوزي. منه ;. (هامش «ح» و «ع»).

[6] في «ح»: تحقّق.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست