responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 109

الذي ليس له علم تفصيليّ و لا إجماليّ بذلك الفعل المكلّف به، لأن التكليف بالمجهول المطلق قبيح عقلا. و أمّا الذي له طريق و لو على سبيل الإجمال كالمكلّف، فإنه يعلم أن اللّه حلّل و حرّم و أوجب على وجه كلّيّ، فهو غير معذور لإمكان طلب ذلك الفعل المعلوم على وجه الإجمال، فيمكن طلب ما حرّم اللّه سبحانه و حلّله و أوجبه حتى يتأدّى إلى ذلك الواجب عليه) انتهى كلامه، سلّمه اللّه تعالى.

و لا يخفى عليك ما فيه بعد الاطلاع على ما قدمناه، فإن جملة من أخبار معذوريّة الجاهل [1] فيما قدّمنا ذكره، و ما طوينا نشره قد دلّت على معذوريّة الجاهل في جملة من الجزئيّات، من حيث عدم علمه بحكم ذلك الجزئي، و إن كان يعلم أن اللّه قد أحلّ و حرّم و أوجب مطلقا. و لو كان معذوريّة الجاهل مخصوصة بعدم هذا العلم الإجمالي كما ذكره- دام ظلّه- لتعذّر وجودها بعد زمان [2] التكليف حتّى في زمن النبيّ 6، فضلا عن زمننا هذا؛ إذ لا يخفى أن هذا العلم الإجماليّ ضروريّ لكلّ مكلّف، و لا أظن أحدا يلتزمه، و من البعيد، بل الظاهر البعد [3] بما لا نهاية عليه، و لا مزيد؛ إذ هؤلاء الذين خرجت الأخبار بمعذوريّتهم فيما قدّمنا من الأحكام- سيّما في باب الحج- ليسوا ممّن لهم معرفة بذلك الحكم [4] الإجمالي بالكلّية البتّة.

و بالجملة، فإني لا أعرف وجه صحّة لهذا الكلام يوجب الركون إليه في هذا المقام، و الظاهر أن شيخنا- أيّده اللّه تعالى- تبع فيه بعض الفضلاء من غير إعطاء التأمّل حقّه في صحّته و فساده، فإنّه قال- بعد ما ذكر ما قدّمنا نقله عنه-: (و يؤيّد


[1] الكافي 1: 41/ 1، التوحيد 413/ 10.

[2] في «ح»: بعذران.

[3] من «ح».

[4] ليست في «ح».

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست