responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 107

و صلاة المتحيّر في جهة القبلة إلى أربع جهات [1]. و ما توهّمه ذلك القائل من دوران الأمر هنا بين محرّم و واجب ليس في محلّه، فإنّا لا نسلّم التحريم في هذه الصورة؛ إنّما التحريم عند العلم بوجوب أحد الفردين معيّنا، فإنه يحرم عليه الفرد الآخر لا مطلقا كما توهّمه. فتحريم الظهر، إنّما هو بالنسبة إلى من علم أن فرضه الجمعة، و تحريم الصلاة في النجاسة، إنّما هو بالنسبة إلى من علم النجس بعينه.

و يؤيّد ذلك ما ذكرنا من الصور التي ورد بها الشرع كذلك، مضافا إلى تعذّر الإتيان بالفعل بدون ما ذكرنا، و دخوله تحت أخبار الاحتياط التي نقلنا شاهد على صحّة ما ادّعينا. أمّا المثال الذي قاس عليه، فليس كذلك؛ لأن الشارع قد حرم وطء الأجنبيّة مطلقا؛ معلومة، أو مشتبهة؛ فإنّه قد أعطى المشتبه بالمحرّم حكم المحرّم، و المشتبه بالنجس حكم النجس في موارد من الأحكام، كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى في بعض درر هذا الكتاب [2].

فمن المواضع المتحتّم فيها الاحتياط أيضا ما لو وقع نكاح لم يجزم بصحّته و لا فساده؛ إمّا لتعارض الأدلّة فيه و عدم إمكان الترجيح، أو لجهل بحكم المسألة كما لو عقدت البكر البالغ الرشيد بنفسها بدون إذن الولي، أو وليّها بدون إذنها، مع اختلاف الأخبار [3] و الأقوال [4] في ذلك، و عدم الترجيح؛ فإنه يجب على الزوج ترك الاستمتاع بها، و ترك التزويج بخامسة و باختها، و يجب على الزوجة ألّا تمكّنه من نفسها، و ألّا تتزوّج بغيره، و يجب على الزوج إمّا طلاقها و إمّا العقد عليها بإذن وليّها في الفرض الأوّل أو بإذنها في الثاني، و إمّا الإنفاق عليها إن


[1] وسائل الشيعة 4: 310، أبواب القبلة، ب 8.

[2] انظر الدرر 2: 129- 160/ الدرّة: 25.

[3] انظر وسائل الشيعة 20: 284- 286، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ب 9.

[4] انظر مختلف الشيعة 7: 117/ المسألة: 56.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست